Collection de Correspondances, Questions et Fatwas
مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى
Maison d'édition
دار ثقيف للنشر والتأليف
Numéro d'édition
الطبعة الأولى
Année de publication
١٣٩٨هـ
Lieu d'édition
الطائف
Genres
Fatwas
المسئول عنها غايتها أن يكون بعضها مجهولًا وقد ذكروا أنه لا يجوز لها أن تخالعه على رضاع ولده عامين قالوا فأن مات رجع بأجرة الباقي ومرادهم بذلك إذا لم تشترط أنه لا يرجع عليها إذا مات والله ﷾ أعلم.
(المسألة الخامسة عشرة) رجل وقف وقفًا على اللاعي وهو الذي يسأل في المساجد أو عند أبواب المساجد ومات الموقف ثم بعد زمان طويل قام ابن الموقف وقال لنا قرابة ضعفا ويزعم أن مفت أفتاه بأنه أحق به والوقف معين على مسجد الجامع من تكلم فيه من فقير غريب أو غيره.
(فالجواب) أن المشهور عند أكثر الفقهاء من الحنابلة وغيرهم أن مثل هذا لا يجوز صرفه إلى غير من ذكر الواقف إذا كان ذلك في جهة بر وقال الشيخ تقي الدين يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه باختلاف الزمان كما لو وقف ذلك على الفقهاء والصوفية فأحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند قال في الانصاف يتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له على الصحيح من المذهب ونقله الجماعة وقطع به أكثرهم وعليه الأصحاب ثم ذكر كلام الشيخ المتقدم والله أعلم.
(المسألة السادسة عشرة) قول منصور في خيار المجلس بوكالة أو ولاية في بعض أفرادها مع ما في المغني من ذلك.
(فالجواب) أن مراده بذلك أن الذي يتولى طرفي العقد لا يثبت له خيار المجلس لأنه هو البائع المشتري كالوكيل على بيع سلعة وشراها أو الولي إذا باع ما ولي عليه فأشتراه من نفسه لنفسه لأنه يتولى في ذلك طرفي العقد وعبارة منصور في شرح المنتهى ويثبت في بيع غير كتابة فلا خيار فيها تراد للعتق وغير تولي طرفي عقد في بيع بأن انفرد بالبيع واحد لولاية أو وكالة فلا خيار له كالشفيع وغير شراء منه يعتق عليه كرحمه المحرم لعتقه بمجرد انتقال الملك إليه في العقد أشبه ما لو مات قبل التفرق قال المنقح ويعترف بحريته قبل الشراء لأنه استقاذ لا يشري حقيقته لاعترافه بحريته ثم ذكر الصور التي تكون بمعنى البيع ويثبت فيها خيار كالصلح الذي بمعنى البيع وكقسمة وهبة بمعنى البيع وإجارة وما قبضه شرط لصحته كصرف وسلم وربوي بجنسه والله ﷾ أعلم.
(المسألة السابعة عشرة) الماء المتنجس بالتغيير وهو كثير إذا حوض وترك حتى صفي هل يطهر أم لا قياسًا على الخمرة إذا انقلبت لقصد التخليل؟
(الجواب) أن الذي ذكره الفقهاء أن الماء المتنجس بالنجاسة سواء تغير طعمه أو لونه أو ريحه فإنه لا يطهر حتى يزول التغير بنزحه أو مكاثرته بالماء أو بزوال تغيره بنفسه إذا كان كثيرًا والكثير عند الحنابلة وغيرهم ما كان قلتين فأكثر. وأما التراب فالمشهور عندهم أنه لا يطهره لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه فعن غيره أولى قال
1 / 90