Collection de Correspondances, Questions et Fatwas
مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى
Maison d'édition
دار ثقيف للنشر والتأليف
Numéro d'édition
الطبعة الأولى
Année de publication
١٣٩٨هـ
Lieu d'édition
الطائف
Genres
Fatwas
(تحية المسجد وقت الكراهية)
وأما قوله إذا دخل الرجل المسجد وقت النهي هل يترك التحية على أحاديث النهي الخ فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء وفيها عن أحمد روايتان أحدهما أنه لا يصلي التحية وقت النهي وهو المذهب الذي عليه أكثر الأصحاب وهو قول أصحاب الرأي لعموم النهي والثانية يجوز وهو قول الشافعي وهو اختيار الشيخ تقي الدين لأنه قد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين" وهو حديث صحيح وهو يخص أحاديث العموم وأهل هذا القول حملوا أحاديث النهي على ما لا سبب له. وأما ذوات الأسباب كركعتي الطواف وتحية المسجد وإعادة الصلاة إذا صلاها في رحله وإعادة صلاة الفجر إذا صلاها في رحله ثم حضر الجماعة وهم يصلون ونحو ذلك فهذا يفعل في أوقات النهي لأدلة دلت على ذلك وهي تخص عموم النهي، وكما أن الصلاة وقت الخطبة منهي عنها باتفاق العلماء وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه أمر من دخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين وليتجوز فيهما وهذا نظير قوله في أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين فقد نهي عن الجلوس قبل الصلاة وذلك أمر بالصلاة إذا لم يقل أحد أنه دخل عقيب صلاة العصر يقوم قائمًا التحية وقت النهي أجازوا ما هو مثله فإن مذهب الإمام أحمد أن ركعتي الطواف تفعل في أوقات النهي وكذلك المعادة مع إمام الحي إذا أقيمت وهو في المسجد يصليها معهم في وقت النهي وكذلك قضاء الفوائت تفعل في وقت النهي وكذلك صلاة الجنازة تفعل في الوقتين الطويلين من أوقات النهي هذا مذهب أحمد في هذه المسائل فما كان جوابهم ودليلهم على جوازه فهو دليل من أجاز تحية المسجد في هذه الأوقات فإن قوله ﷺ "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين" أمر عام لجميع الأوقات فإذا قال منازعوهم أحاديث النهي تخص هذا العموم قالوا أنتم جوزتم الصلاة وقت الخطبة وركعتي الطواف واعادة الجماعة وقضاء الفوائت وصلاة الجنازة فلم تعملوا بأحاديث النهي على ظاهر بل خالفتم ظاهرها في صور معلومة.
وأما بيع الدين بالدين فله صور منها ما هو منهي عنه بالاتفاق ومنها ما هو مختلف فيه وهو ينقسم إلى بيع واجب بواجب وساقط بساقط وساقط بواجب وواجب بساقط فالذي لا شك في بطلانه بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع ما في الذمة مؤخرًا بشيء في الذمة مؤخرًا فإن الكالئ هو المؤخر فإذا أسلم شيئًا في ذمته في شيء في ذمة الآخر وكلاهما مؤخرًا فهذا لا يجوز باتفاق العلماء ومثال الساقط بالساقط صورة المقاصة فإن اتفق الدينان جنسًا وأجلًا فلا بأس بها وإن اختلف الجنس كما لو كان لكل واحد من اثنين دين على صاحبه من غير جنسه كالذهب والفضة وتساقطا ولم يحضرا شيئًا فهذا فيه خلاف المنصوص عن أحمد أنه لا يجوز إذا كانا نقدين من جنسين واختار الشيخ تقي الدين الجواز.
وأما الساقط بالواجب فكما لو باعه دينًا في ذمته بدين آخر من غير جنسه فسقط الدين المبيع ووجب عوضه وهو بيع الدين الحال ممن هو في ذمته بيدين لم يقبض.
1 / 80