128

Recueil de Fatwas d'Ibn Taymiyya

Genres

============================================================

108 أكذ التكر مسياف يب على للى نلم عليه وعل يمو ر ابابعلر فى الكذ ان يزله ام ل(ء ( الجواب} لا يجوز ان يولى فى الامامة بالناس من يأكل الحشيشة او يفعل من المنكرات المحرمة مع امكان تولية من هو خير منه كيف وفى الحديث من قلد رجلا عملا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين وفي حديث آخر اجعلوا أمتكم خياركم فانهم وفدكم فيما بينكم وبيين الله - وفي جديث آخر اذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا فى سفال - وقد ثبت فى الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرؤم لكتاب الله فان كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فان كانوا فى السنة سواء فأقدمهم هجرة فان كانوا فى الهجرة سواء فأقدمهم سنا فامر صلى الله عليه وسلم بتقديم الافضل بالعلم بالكتاب ثم بالسنة ثم الاسبق الى العمل الصالح بنفسه ثم بفعل الله تعالى هو فى سنن أبى داود وغيره ان رجلا من الانصار كان يصلى بقوم اماما فبصق فى القبلة فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يعزلوه عن الامامة ولا يصلوا خلفه فجاء الى النبى صلى الله عليه وسلم يسأله عن أمرهم بعزله فقال نم انك آذيت الله ورسوله فاذا كان المرء يعزل لاجل اساءته فى الصلاة ويصاقه فى القبلة فكيف المصر على اكل الحشيشة لاسيما ان كان مستعلا للمسكر منها كما عليه طائفة من الناس فان مثل هذا ينبغي ان يستتاب فان تاب والا قتل اذ السكر منها حرام بالاجماع واستحلال ذلك كفر بلا نزاع - واما احتجاج المعارض بقوله تجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر فهذا غلط منه لوجوه (أحدها) ان هذا الحديث لم يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم بل فى سنن ابن ماجه لا يؤمن فاجر مؤمنا الا أن يقهره بسوط اوعصا وفى اسناد الآخر مقال أيضا (الثانى) أنه يجوز للمأموم أن يصلي خلف من ولى وان كان تولية ذلك المولى لا تجوز فليس للناس ان يولوا عليهم الفساق وان كان قد ينفذ حكمه او تصح الصلاة خله (الثالث) أن الأمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق لكن اختلقوا فى صحتها تقيل لا تصح كقول مالك وأحمد فى احدى الروايتين عنهما - وقيل بل تصح كقول أبى حنيفة والشافعى والرواية الاخرى عنهما ولم يتنازعوا أنه لا يتبغي توليته (الرابع) أنه لا خلاف يين المسلمين فى وجوب الانكار على هؤلاء الفساق الذين يسكرون من الحشيثشة بل الذيى عليه جمهور الائمة ان قلياها وكثيرها حرام بل الصواب أن آكلها بحد وأنها نجسة فاذا

Page 128