--- وأما ما ذكره الشيخ الفاضل من قبل الأخذ من واحد من الناس دون واحد، وأخذ المعونة من واحد أكثر مما يؤخذ من واحد، وإن من يتعلق بالدولة لا يؤخذ منه ذلك, فلا إشكال في أن الواجب المساواة بين الناس في المعاون، لأن الدين لا يخص أحدا دون أحد، فالدفع عن الجميع واحد، ولكنه قد يؤخذ من بعضهم مال، وقد يؤخذ منه منفعة للإسلام تقاوم المال, قد كانت لا تحصل إلا بشيء من أموال المعاون، وقد يكون حضور بعض الناس في المجلس قائما في الدفع عن الدين مقام عشرة دراهم وأصلح، وهذه أمور تجب مراعاتها والنظر فيها، والتحري فيها عسير جدا، وقد خفف الله تعالى الأمر على صاحبه, بأنه يجوز له أن يعمل في ذلك على غالب ظنه، وما يقع في خاطره من تحري المصلحة، وقد يكون أخذ المعونة من بعض الناس يؤدي إلى فساد عظيم ضار في الدين فيترك، لأن ما أدى إلى الفساد فهو قبيح، والقائم بهذا للأمر لم ينتصب إلا لكسب المصالح الدينية دون المفاسد، والله المعين والمسدد.
وأما قولك: فكيف يجوز أن يدفع بمال واحد عن آخر؟! لأنه يؤخذ من واحد دون واحد، ومال المعاون بمنزلة مال اليتيم، فكيف يجوز أن يدفع بمال اليتيم عن غيره؟!
Page 68