Recueil de Lettres d'Ibn Qutlubuga

Ibn Qutlubuga d. 879 AH
99

Recueil de Lettres d'Ibn Qutlubuga

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

Chercheur

عبد الحميد محمد الدرويش، عبد العليم محمد الدرويش

Maison d'édition

دار النوادر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

سوريا

Genres

وقد جوّده أبو أمامة، وصحّحه أحمد، وابن مَعِين، وأبو محمد ابن حزم. وقال ابن القطّان: لهُ طريقٌ حسنٌ. وأورده من طريق سهل بن سعد (١). وعلي عجزه انعقد الإجماعُ. نقله البيهقي في المعرفة (٢) عن الشافعي. وليس فيه تخصيص بجانبٍ دون جانبٍ، ولا قام دليلٌ على اجتنابِ جانبٍ الوقوع من غير تغييرٍ، ليحمل عليه. فإن قلت: إنه عامٌّ. وأبو يوسف لا يقول بعمومه. قلتُ: قد عارضه حديث الولوغ، والاستدلال به بلفظ: "طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلغ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعًا". لا كما ذكرهُ صاحب البدائع. وهذه رواية مسلم في صحيحه (٣). وحديث المستيقظ، فإنّهما يدلان على أنَّ ماء الأواني [١١ / ب] يَنْجُسُ وإن لم يتغير. فبقي محمولًا على ماء الغدران والمصانع.

= (١/ ١٧٤) عن أبي سعيدٍ قال: قيل: يا رسول الله! أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها لحوم الكلاب، والحيض، والنتن؟ فقال: "الماء طهورٌ، لا ينجّسه شيءٌ". (١) رواه الدارقطني (١/ ٢٩) رقم (٤٨) من طريق أبي حازم، عن سهل بن سعد مرفوعًا قال: "الماء لا ينجسه شيء". (٢) انظر المعرفة (٢ / و٩٥). (٣) رواه أحمد (٢/ ٣١٤) ومسلم (٢٧٩) (٩٢) وابن حبان (١٢٩٥) والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٤٠) عن أبي هريرة. واللفظ قد تقدم ذكره.

1 / 106