Recueil de Lettres d'Ibn Qutlubuga

Ibn Qutlubuga d. 879 AH
94

Recueil de Lettres d'Ibn Qutlubuga

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

Chercheur

عبد الحميد محمد الدرويش، عبد العليم محمد الدرويش

Maison d'édition

دار النوادر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

سوريا

Genres

وقال الرازي (١) في أحكام القرآن: والذي يحتج به لقول أصحابنا قوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، والنجاسة لا محالة من الخبائث. وقال: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ [وَالدَّمَ]﴾ [البقرة: ١٧٣، النحل: ١١٥]. وقال في الخمر: ﴿رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: ٩٠]. ومرَّ النَّبي ﷺ بقبرين، فقال: "إنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كبِيرٍ. أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَكَانَ لاَ يَسْتَبْرِأُ (٢) مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ (٣): كَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ" (٤). فحرَّمَ الله هذه الأشياءَ تحريمًا منهما، ولَم يفرق بين اختلاطها وانفرادها (٥) بالماء، فوجبَ تحريمُ استعمالٍ كُل مَا تيقن (٦) فيه جزءًا من النجاسة، ويكون جهة الحظر من طريق النجاسة أولى من جهةِ الإباحةِ من طريق الماء المُبَاحِ في الأصلِ، بأنُّهُ (٧) مَتَى اجتمع في شيءٍ جهةُ الحظر

(١) هو الجصَّاص. مرّت ترجمته. (٢) في المخطوط: (يستنهز). (٣) في أحكام القرآن: (والآخر). (٤) أخرجه أحمد (١/ ٢٢٥) وعبد بن حميد (٦٢٠) والدارمي (٧٤٥) والبخاري (٢١٨ و١٣٦١) ومسلم (٢٩٢) وأبو داود (٢٠) والترمذي (٧٠) والنسائي (١/ ٢٨ و٢٩ و١٠٦) وابن ماجه (٣٤٧) وابن خزيمة (٥٦) والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٠٤) وفي إثبات عذاب القبر (١١٧ و١١٨) عن ابن عباس ﵄. (٥) في أحكام القرآن: (بين حال انفرادها واختلاطها). (٦) في أحكام القرآن: (تيقنا). (٧) في أحكام القرآن: (لأنه).

1 / 101