Recueil de Lettres d'Ibn Qutlubuga

Ibn Qutlubuga d. 879 AH
77

Recueil de Lettres d'Ibn Qutlubuga

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

Chercheur

عبد الحميد محمد الدرويش، عبد العليم محمد الدرويش

Maison d'édition

دار النوادر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

سوريا

Genres

أو تغيَّر ريحه بذلك، فإنَّا (١) حينئذِ لا نقدرُ (٢) على استعمالِ الحلال إلَّا باستعمال الحرام، واستعمال الحرام في الأكل والشُّرب وفي الصَّلاة حرامٌ (٣) كما قلنا، ولذلك (٤) وجب الامتناع منه، لا لأنَّ الحلال الطَّاهر حرِّم و[لا] (٥) تنجَّست عينه، ولو قدرنا على تخليص الحلال الطَّاهر من الحرام والنَّجس (٦)، لكان حلالًا بحسبه (٧). قوله: وإن كان كثيرًا لا ينجس هذا لم يقل به العامة. هكذا به قيّد، ولا بعدم التغير. فقالوا: لا ينجس ما لم يتغير. قوله: وقال أصحابنا: إن كان بحال يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل، وإن كان لا يخلص فهو كثيرٌ. هذا يوهم: أن أصحابنا يقولون في الكثير: أنه لا ينجس جميعه، وليس كذلك، وفروعهم ناطقة بأنه ينجس كله التقديري، وبعضه الحقيقي كما مر. وسنحقق هذا إن شاء الله تعالى. وأما مساق حدثنا المستيقظ ففيه ما قاله شيخنا في شرح الهداية (٨):

(١) في المحلى: (فإننا). (٢) في المخطوط: (يقدر). (٣) في المخطوط: (حركه). (٤) في المخطوط: (وكذلك). (٥) ما بين معكوفتين: من المحلى. (٦) في المخطوط: (الحرام النجس). (٧) انتهى كلام ابن حزم إمام أهل الظاهر. (٨) قال ابن الهمام في فتح القدير (١/ ١٣٥ - ١٣٦) (باب: في الماء الذي يجوز به): قلنا: ورد في بئر بضاعة على ما تقدّم وماؤها كان جاريًا في البساتين كما رواه الطّحاويّ =

1 / 84