419

Recueil de Lettres d'Ibn Qutlubuga

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

Enquêteur

عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

1434 AH

Lieu d'édition

دمشق

(١٦) أَحْكَامُ التَّزْكِيَةِ وَالشَّهَادَةِ
قال - رحمه الله تعالى -:
سئلتُ عن رجل شهدَ عليه عند قاضٍ مالكي المذهب: ما يوجب الكفر والعياذ بالله.
فأراد القاضي قبول المشهود، وعسر عليه تعديل الشهود، فأرسلها إلى قاضيى حنفي يشهدا عنده في شيءٍ فيقبلهما. ويخبر القاضي المالكي بذلك ففعل.
ما الحكم في هذه الشهادة؟.
فأجبت:
أن القاضيين قد شاطا بدم الرجل، فصنع المالكي دليل تحامله. والحنفي أخطا محل الفتوى والعمل.
فقد قال الإمامان أبو يوسف ومحمد: لا بأس أن يسأل الشهود في السر والعلانية.
قال الإسبيجاني (١) وصاحب الينابيع والصّدر الشهيد في الفتاوى الكبرى

(١) تحرف في المخطوط إلى: (الاسبجاني). وهو الفقيه الحنفي، علي بن محمد بن إسماعيل، بهاء الدين الإسبيجاني السمرقندي، ولد سنة ٤٥٤ هـ، ينعت بشيخ الإسلام، وهو من أهل سمرقند، وبها وفاته سنة ٥٣٥ هـ، له كتب، منها: الفتاوى وشرح مختصر الطحاوي. الأعلام للزركلي (٤/ ٣٢٩).

1 / 449