411

Recueil de Lettres d'Ibn Qutlubuga

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

Enquêteur

عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

1434 AH

Lieu d'édition

دمشق

Genres

حنيفة: لا يجوز رواية واحدة من غير اختلافٍ.
وفي التصدق اختلف المشايخ:
منهم من قال: لا يجوز أيضًا.
ومنهم من قال: في المسألة روايتان. على رواية الأصل لا يجوز. وعلى رواية الجامع يجوز. وهو الصحيح.
وأمّا إذا وقف الشائع: لا يجوز عند محمد، وعند أي يوسف: يجوز.
قلت: قال في الهداية (١): هذا فيما يحتمل القسمة، فأمَّا ما لا يحتمل القسمة فيجوز مع الشُّيوع عند محَمَّدٍ. انتهى.
وفي الحقائق والكبرى والتجنيس: الفتوى على قول محمد.
وبقول أبي يوسف، أخذ الصغار. واختاره مشايخ بلخٍ.
وأمّا إذا رهنَ الشائع فهذا أيضًا على وجهين:
إما أن يحتمل القسمة، أو لا يحتمل.
وكل قسم على وجهين:
أمَّا إن رهن من أجنبي أو من شريكه والأوجه الأول على صنفين.
إمَّا أن يكون الكل له، فرهن النصف، وأمّا إن كان الكل بين اثنين فرهن أحدهما النصف.
فالجواب: في المواضع أجمع عندنا: لا يجوز.
وعند الشافعي: يجوز.

(١) انظر فتح القدير لابن الهمام (١٤/ ٧٨) والعناية شرح الهداية (٨/ ٣٢٩).

1 / 440