249

Recueil de Lettres d'Ibn Qutlubuga

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

Chercheur

عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش

Maison d'édition

دار النوادر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1434 AH

Lieu d'édition

دمشق

Genres

لقضيت كما فاتت، فإنّ قضاءها منفردًا كان مستحبًّا كسنّة المغرب إذا قضاها. والله أعلمُ.
* * *
فصلٌ وإذا شكّوا أنهم صلوا تسع تسليماتٍ أو عشرًا.
اختلف المشايخ فيه (١):
قال بعضهم: أعادوا تسليمةً واحدةً بالجماعة احتياطًا.
وإذا قال بعضهم: هل يزيدون؛ لأنّ الزيادة عن التراويح بالشك لا يجوزُ. والصَّحيحُ: أنَّهَا يُصَلّون تسليمةً أخرى فُرَادَى حَتَّى يَقع الاحتياط في فصل السّنة بإتمامها.
ويقع الاحتراز عن أداء النّافلة بالجماعة غير التّراويح. والله أعلم.
* * *
*
فصلٌ وإذا صلّى التّرويحة الواحدة إِمامًا، فكلُّ واحدٍ منهما بتسليمةٍ.
اختلف المشايخُ فيه (٢):

(١) انظر رد المحتار (٥/ ٢٤٦) وحاشية رد المحتار (٢/ ٤٨) والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (٤/ ٣١٤).
(٢) قال الكاشاني في بدائع الصنائع (٣/ ١٥٣): ومنها [أي: سنن التراويح]:=

1 / 263