243

Recueil de Lettres d'Ibn Qutlubuga

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

Chercheur

عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش

Maison d'édition

دار النوادر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1434 AH

Lieu d'édition

دمشق

Genres

ما عدّو ما هي مستحبّة في صلاةٍ، فكلّ ركعتين من ذلك يجريان عن تسليمةٍ، ومتى لم يكن كذلك لم يجز إلّا عن قدر المستحبّ؛ لأنّ في الزّيادة كراهة. وفي استحبابه خلافٌ.
ففي هذا اختلافٌ أيضًا.
فعلى هذا: إذا صلّى ستًا تجزئ عن ثلاثِ تسليماتٍ، عند أبي حنيفة، وعند صاحبيه عن تسليمتين.
فإن صلّى عشرًا، فعندهما تجزئ تسليمتين.
وعنده في الرِّواية الشّاذة: عن خمس تسليماتٍ.
وفي روايةِ الأصل: وَإِلَّا فلَا. عن أربعِ تسليماتٍ.
وفي رواية الجامع الصغير: عن ثلاثِ تسليماتٍ، وَإِن صَلَّى التّراويح كلها بتسليمةٍ واحدةٍ عمدًا، وقعدَ في كلّ ركعتين.
فعلى قول الأولين: جاز عن تسليمةٍ واحدةٍ.
وعلى قول عامّة المتأخرين: جازت عن الكل على قول بعض المتأخرين على الاختلاف الّذي حكينا.
والصَّحيحُ قول العامّة.
* * *
فصلٌ وإذا صلّى ترويحةً بتسليمةٍ، ولم يقعد في الرّكعة الثّانية.
فالقياس وهو قول محمّد وزفر، وهو رواية عن أبي حنيفة: أنّه تفسد

1 / 257