Recueil de Lettres d'Ibn Qutlubuga

Ibn Qutlubuga d. 879 AH
218

Recueil de Lettres d'Ibn Qutlubuga

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

Chercheur

عبد الحميد محمد الدرويش، عبد العليم محمد الدرويش

Maison d'édition

دار النوادر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

سوريا

Genres

حقيقيَّةٍ، ولهذا: يجوز إدخال الميِّت فيه، وحاجة النَّاس ماسَّةٌ إلى أنه لم يكن مسجدًا توسعَةً للأمر عليهم (١). انتهى. وقال الإمام أبو الحسين القدوري في التجريد: قال أصحابنا: تكرهُ الصلاة على الموتى في مسجد الجماعة. وقال الشافعي (٢): يجوز لنا حديث أبي هريرة: أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ:

(١) في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ١٩٧): في المحيط: واختلفوا في الموضع الذي اتخذ لصلاة الجنازة: هل له حكم المسجد؟ فالصّحيح أنه ليس بمسجدٍ؛ لأنه ما أعدّ للصلاة حقيقةً؛ لأن صلاة الجنازة ليست بصلاةٍ حقيقية، وهذا يجوز إدخال الميت فيه، وحاجة النّاس ماسّةٌ إلى أنّه لم يكن مسجدًا توسعةً للأمر عليهم، واختلفوا أيضًا في مصلّى العيد أنه هل هو مسجدٌ، والصحيح أنه مسجدٌ في حقّ جواز الاقتداء، وإن انفصلت الصّفوف؛ لأنه أعدّ للصلاة حقيقةً. (٢) قال الشافعي في الأم (٧/ ٢٢٢) (باب الصلاة على الميت في المسجد): أخبرنا مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: ما صلى رسول الله ﷺ على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. قلت للشافعي: فإنا نكره الصلاة على الميت في المسجد؟ فقال: أرويتم هذا أنه صلى على عمر في المسجد، فكيف كرهتم الأمر فيه، وقد ذكره صاحبكم، أذكر حديثًا خالفه عن النبي ﷺ فاخترتم أحد الحديثين على الآخر. فقلت: ما ذكر فيه شيئًا علمناه. قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: فكيف يجوز أن تدعوا ما رويتم عن النبي ﷺ وعن أصحاب النبي ﷺ أنهم فعلوه بعمر، وهذا عندكم عمل مجتمع عليه؛ لأنه لا نرى من أصحاب النبي ﷺ أحدًا حضر موت عمر، فتخلف عن جنازته، فتركتم هذا بغير شيء رويتموه، وكيف أجزتم أن ينام في المسجد ويمر فيه الجنب طريقًا، ولا يجوز أن يصلى فيه على ميت. أخبرنا الربيع: مات سعيد فخرج أبو يعقوب البويطي وخرجنا معه فصف بنا وكبر أربعًا وصلينا عليه، وكان أبو يعقوب الإمام فأنكر الناس ذلك علينا وما بالينا.

1 / 230