Recueil de Lettres d'Ibn Qutlubuga

Ibn Qutlubuga d. 879 AH
114

Recueil de Lettres d'Ibn Qutlubuga

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

Chercheur

عبد الحميد محمد الدرويش، عبد العليم محمد الدرويش

Maison d'édition

دار النوادر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lieu d'édition

سوريا

Genres

المدينة وغيرهم لاسيما عند سالم ابنه، ونافع مولاهم. لا العمل به مذهب أحد من أهل المدينة، بل قولهم المستفيض عنهم مُخالفٌ لهم. ثم ذكر: أن إسماعيل بن إسحاق القاضي روى بإسناده، عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصِّديق، وسالم بن عبد الله بن عمر: أنهمَا سُئِلاَ عنِ الماءِ الذي يجري، تموتُ فيه الدّابة، هل يشرب منه، ويُغتسلُ، وتُغسلُ فيه الثياب. فقال: لاَ. إنّ الماء إذا كان لا يدنسه ما وقع فيه، فنرجو أن لا يكون به بأس (١). وروى ابن وهب، عن يونس (٢)، عن ابن شهاب أنّه قال: كل ما فيه

(١) ذكره سحنون في المدونة الكبرى (١/ ١٣١) قال: قال ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، أنه سأل القاسم وسالمًا عن الماء الذي لا يجري، تموت فيه الدابة، أيشرب منه ويغسل منه الثياب؟ فقالا: أنزله إلى نظرك بعينك، فإن رأيت ماء لا يدنسه ما وقع، فنرجو أن لا يكون به بأس. وقال الحطاب في مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل بن إسحاق (١/ ٢٧٦): قال ابن رشد: سئل ابن وهبٍ، عن الجب من ماء السماء تموت فيه الدابة وتنشق والماء كثيرٌ لم يتغير منه إلَّا ما كان قريبًا منها، فلمّا أخرجت وحرك الماء ذهبت الرائحة هل يتوضأ به ويشرب؟ قال: إذا خرجت الميتة فلينزح منه حتَّى يذهب دسمها والرائحة واللون إن كان به لونٌ إذا كان الماء كثيرًا على ما وصفت، طاب إذا فعل ذلك به. قال ابن القاسم: لا خير فيه ولم أسمع مالكًا رخص فيه قطّ. قال ابن رشدِ: قول ابن وهبٍ هو الصحيح على أصل مذهب مالكٍ، الَّذي رواه المدنيون عنه، أن الماء لا ينجّسه إلَّا ما غير أحد أوصافه على ما جاء عنه ﵊ في بئر بضاعة. وقد روى ابن وهبٍ وابن أبي أويس، عن مالكٍ في جباب تحفر بالمغرب فتسقط فيها الميتة فيتغير لون الماء وريحه ثمّ يطيب بعد ذلك، أنَّهُ لا بأس به. انتهى. (٢) هو يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي، ثقة.

1 / 121