Recueil des Épîtres d'Al-Ala'i

Saladin d. 761 AH
129

Recueil des Épîtres d'Al-Ala'i

مجموع رسائل الحافظ العلائي

Chercheur

وائل محمد بكر زهران

Maison d'édition

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lieu d'édition

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Genres

فسقه لعدم تعين ذلك عليه إذ غيره يقوم مقامه. واحتج من نصر قول الإمام أحمد في جواز شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾. . . (١) الآية، وما روي في القصة أن النبي ﷺ أجاز شهادة تميم الداري وعدي بن بداء على ذلك وهما نصرانيان (٢). قُلْنَا: اختلف في تفسير الآية: فروي عن الحسن أنه قال: ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ (٣) قال: يعني من غير قبيلتكم من المسلمين، وكذلك قاله عكرمة وغيره، ورجح الإِمام الشافعي ﵀ هذا التأويل بقوله تعالى: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ (٤) والصلاة الموقتة للمسلمين، ولئن سلم أن المراد بقوله تعالى: ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ من غير دينكم؛ فقد روى البيهقي (٥) عن ابن عباس ﵁ أنها منسوخة. قال الشافعي ﵀: وناسخها قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٦). وأما قصة تميم الداري وعدي بن بداء فلم يكونا شاهدين بل كانا وصيين بمعنى أنهما حملة تركة السهمي الذي مات معهما إلى أهله ولذلك أحلفهما النبي ﷺ أنهما ما خانا ولا كتما فلم تكن ثم شهادة. الثَّانِي: الصَّبِيّ: فلا تقبل شهادة الصبي لأنه غير مكلف. وقال مالك ﵀: تقبل شهادة الصبيان على الجراحات الواقعة بينهم في الملعب ما لم يتفرقوا. وهو رواية عن الإِمام أحمد ﵀، وعنه رواية أخرى أنه تقبل شهادتهم مطلقًا

(١) المائدة: الآية ١٠٦. (٢) رواه البخاري (٢٧٨٠). (٣) المائدة: الآية ١٠٦. (٤) المائدة: الآية ١٠٦. (٥) "السنن الكبير" (١٠/ ١٦٤). (٦) الطلاق: الآية ٢.

1 / 138