ذلك يورث العمى".
وحديث: "طلاق الأمة طلقتان، وعدتها حيضتان".
وحديث: "الخلع تطليقة بائنة".
وحديث: "من طلق للبدعة ألزمناه بدعته".
وحديث: "الطلاق لمن أخذ بالساق".
وحديث: "للمطلقة ثلاثًا النفقة والسكنى ما دامت في العدة".
وحديث: "لا يجوز للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء".
وحديث: "إذا قال لامرأته: أنت طالق إلى سنة إن شاء الله فلا حنث عليه".
وحديث: "إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها تطليقتين ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره".
وحديث: "لا لعان بين مملوكين ولا كافرين".
وحديث: "أربعة ليس بينهم لعان: ليس بين الحر والأمة لعان، وليس بين الحرة والعبد لعان، وليس بين المسلم واليهودية لعان، وليس بين المسلم والنصرانية لعان".
وحديث: "ملعون من حلف بالطلاق أو حلف به".
وحديث: "النهي عن أن يستحلف بطلاق أو عناق".
وحديث: "لعن الله الفروج على السروج".
وحديث: "لا قود إلا بالسيف".
وحديث: "من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو سوق من