ذكر حديث النُّعمان بن بشير (١)، وقال: لكن إذا خصَّ أحدهما لسببٍ شرير، مثل أن يكون محتاجًا مطيعًا لله، والآخر غني عاصٍ لله يستعين بالمال على المعصية، فإن أعطى من أمر الله ﴿بإعطائه﴾ (٢) ومنع من أمر الله بمنعه؛ فقد أحسن (١٦ - أ) والله أعلم.
تم الفصل الأول (٣).
(١) رواه البخاري (٥/ ٢٥٠ رقم ٢٥٨٦ وطرفاه في: ٢٥٨٧، ٢٦٥٠)، ومسلم (٣/ ١٢٤١ - ١٢٤٤ رقم ١٦٢٣) عن النُّعمان بن بشير ﵄ "أن أباه أتى به إلى رسول الله ﷺ فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا. فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: فارجعه".
(٢) في "الأصل": بطاعته. والمثبت من "مجموع الفتاوى".
(٣) كذا في "الأصل".