177

Recueil des Épîtres

مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي

Chercheur

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Maison d'édition

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Genres

ﷺ: "يُصَلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم". وذهب إلى أنه يُقنت في الصلوات كلها عند النوازل (١). وذهب إلى (٢) التخيير في وصل (٣) الوتر وفصله، وفي القنوت فيه وتركه، فقال (٤): إذا أوتر بثلاثِ: إن شاء فصل، وإن شاء وصل، ويخير في دعاء القنوت: إن شاء فعله، وإن شاء تركه، وإن صلى قيام رمضان (ق ١٣ - ب) فإن قنت بهم في جميع الشهر فقد أحسن، وإن قنت في النصف الأخير فقد أحسن، وإن ﴿لم يقنت﴾ (٥) بحال فقد أحسن. قال (٦): وقد تنازع ﴿الناس﴾ (٧) هل الأفضل طول القيام أو كثرة الركوع والسجود أو كلاهما (٨) سواء، على ثلاثة أقوال، أصحها أن كليهما (٩) سواء. قال (١٠): وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة على ثلاثة أقوالٍ: قيل: لا تُستحب؛ كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك. وقيل: بل يجب فيها قراءة الفاتحة؛ كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد.

(١) "مجموع الفتاوى" (٩٨/ ٢٣ - ١١٦). (٢) في "الأصل": أن. (٣) في "الأصل": وصول. (٤) "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ٢٧١). (٥) في "الأصل": قنت. والمثبت من "مجموع الفتاوى". (٦) "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ٢٧٣). (٧) من "مجموع الفتاوى". (٨) تكررت في "الأصل" وكتب الناسخ بالحاشية: هكذا بالأصل. (٩) في "الأصل": كلاهما. على خلاف الجادة، والمثبت من "مجموع الفتاوى". (١٠) "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ٢٧٤).

1 / 186