ثلثه واما ثلثاه، وأما أن يعطي شيئًا مقدارًا مضمونًا في ذمة المالك، كما يعطى في الإجارة ﴿والجعالة﴾ (١) فهذا غلط ممن قاله (٢).
وذكر اختلاف الفقهاء ﴿في بيع﴾ (٣) ما في بطن الأرض ويظهر ورقه كاللفت والجزر والقلقاس، والفجل والثوم والبصل وشبه ذلك، وصحح الجواز؛ فإنه قال (٤): والثاني: أن بيع ذلك جائز، كما يقوله من يقوله من أصحاب مالك وغيرهم، وهو قول في مذهب أحمد وغيره، وهذا القول هو الصواب لوجوهٍ. ثم ذكرها.
(ق ٧ - ب) وقال (٥): ومما يشبه ذلك بيع المقاثي وصحته -كمقاثي الخيار والبطيخ والقثاء وغير ذلك- فمن أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما من يقول: لا يجوز بيعها إلا لقطة ﴿لقطة﴾ (٦)، وكثيرٌ من العلماء ﴿من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما، قالوا: إنه يجوز بيعها﴾ (٧) مطلقًا على الوجه المعتاد، وهذا هو الصواب.
وقال (٨): إذا بدا صلاح بعض الشجرة كان صلاحًا لباقيها باتفاق العلماء ﴿ويكون صلاحها صلاحًا لسائر ما في البستان من ذلك النوع، في أظهر