قال: وذهب ﴿إلى أنه﴾ (١) ليس لولي الصبي إلباسه الحرير في ﴿أظهر﴾ (٢) قولي العلماء (٣).
وذهب إلى أن -ذوات الأسباب- كتحية المسجد، والركعتين عقب الوضوء، وغير ذلك - تفعل في وقت النهي (٤).
وذهب إلى جواز دفع الزكاة إلى جميع الأقارب كالجدة والابن وغيرهما (٥).
وذهب إلى أن الجمعة والجماعة لا يدركان إلا بركعة (٦).
وذهب إلى أن من جامع في رمضان ناسيًا أو مخطئًا لا قضاء عليه ولا كفارة (٧). وذهب إلى أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا الجماع ولا غيره إذا كان ناسيًا أو مخطئًا، لا يضمن إلا الصيد (٨).
قال: وذهب ﴿إلى أن﴾ (٩) من أدرك مع الإمام بعض الصلاة وقام يقضي فائتم به آخرون جاز ذلك ﴿في﴾ (١٠) أظهر القولين (١١).