Le Recueil Méthodique selon les Règles de l'École
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Maison d'édition
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Recueil Méthodique selon les Règles de l'École
Saladin d. 761 AHالمجموع المذهب في قواعد المذهب
Maison d'édition
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genres
ومنها: لو قد بطن امرأة ميتة، فوصل السيف إلى ولد في جوفها، فانقطع أيضا، فالأصح اعدم وجوب الغرة، لأن الظاهر، هلاكه بموت الأم، وحكاه الرافعي عن صاحب التهذيب.
والمحكي عن القاضي أبي الطيب، وجوب ضمان الجنين، لأنه قد يبقى في جوف الأم احيا، والأصل بقاء الحياة.
وقال بعضهم: فيه نظر! لأن الحياة لم تتيقن حتى تستصحب، وهو اعتراض ضعيف لأن نمو الجنين في البطن دليل أنه كان حيا.
ومنها: لو اختلف الزوجان الوثنيان، أو المجوسيان، قبل الدخول، فقال الزوج: أسلمنا معا، فالنكاح باق، وأنكرت المرأة، فالقول قوله على أظهر القولين، إذ الأصل بقاء النكاح.
وجه الآخر: أن التساوي في الإسلام نادر، فالظاهر خلافه.
ومنها: لو أصدقها تعليم قدر معين من القران، فادعى أنه علمها، وادعت أنها تعلمته من غيره، فالأصح أن القول قولها.
اقال الرافعي : وبناء القولين فيما ذكر بعضهم على قولي تعارض الأصل والظاهر.
ومنها : لو ألقاه في ماء أو نار فمات، وقال الملقي : كان يمكنه الخروج مما ألقيته فيه الكنه قصر.
وقال الولي: لم يمكنه، فأيهما يصدق؟ فيه قولان، وقيل وجهان: أحدهما: الملقي، لأن الأصل براءة ذمته.
والثاني : الولي، لأن الظاهر أنه لو تمكن لخرج، وصححه النوي .
Page inconnue