Le Recueil Méthodique selon les Règles de l'École
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Maison d'édition
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Recueil Méthodique selon les Règles de l'École
Saladin d. 761 AHالمجموع المذهب في قواعد المذهب
Maison d'édition
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genres
وأجاب عنه : بما قدمته أولا من أن الصفة لما لم تستقل بنفسها صيرت الكلام باخره.
والله أعلم.
ومما تدخل فيه النية والمقاصد أيضا، صور كثيرة في آبواب متعددة يطول تعدادها: منها : إذا كان عليه دينان لرجل، وبأحدهما رهن، فأدى أحدهما ونوى به الدين الذي عليه الرهن، انصرف إليه، وانفك الرهن بذلك ، وكان القول قوله في نيته.
ومنها: إذا أسلم على أكثر من أربع. وقال: فسخت نكاح هذه، أو نكاح هؤلاء، فإن نوى به الطلاق، كان ذلك تعيينا لاختيار النكاح فيهن، لأن الطلاق لا يكون إلا بعد ذلك اوإن نوى به الفراق، أو أطلق، حمل على اختيار الفراق.
ومنها: لو وطىء أمة بشبهة، وهو يظنها زوجته، قال الخضري: إن كانت زوجته حرة فالولد حر، وإن كانت زوجته أمة، فالولد رقيق.
ومنها: إذا تعاطى فعل شيء حلال له، وهو يعتقد عدم حله، كمن وطىء امرأة يعتقد أنها أجنبية منه، وأنه زاني بها، فكانت امرأته، أو أمته، أو قتل من يعتقده معصوما، فبان أن ه مستحق دمه، أو أتلف مالأ يظنه لغيره، فكان ملكه.
قال الشيخ عزالدين في القواعد : إنه يجري عليه حكم الفاسق ، لجرأته على الل ه [تعالى]، لأن العدالة إنما شرطت في الشهادات والولايات، لتحصل الثقة بصدقه.
Page inconnue