303

Le Recueil Méthodique selon les Règles de l'École

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Maison d'édition

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Genres

ومنها : إذا قال لعبده إن لم أبعك اليوم فامرأتي طالق، ثم أعتقه، يقع عليها الطلاق اولكن متى يقع؟ا فيه وجهان: أحدهما : عقيب الاعتاق.

والثاني : أنها لا تطلق حتى تغيب الشمس، كذا صرح به القاضي حسين والمتولي.

ومنها: إذا قال: إن تركت طلاقك فأنت طالق، قال ابن الرفعة: إذا مضى زمان يمكنه أن يطلق فيه فلم يطلق، طلقت، وإن طلقها في الحال ثم سكت، لم تقع طلقة أخرى، فلو قال: إن سكت عن طلاقك فأنت طالق، فلم يطلقها في الحال طلقت اوإن طلقها في الحال ثم سكت، طلقت أخرى بالسكوت، ولا تطلق بعد ذلك لانحلال

المين.

ويعرف من هذه القاعدة اشتراط مضي مدة لقبض ما في يده إذا حدث عليه عقد، وذلك في صور منها : إذا أودع عنده شيئا ثم رهنه عنده على دين، فظاهر النص أنه لا بد من إذن في القبض، ونص فيما إذا وهبه منه، أنه يحصل القبض من غير إذن جديد، فمنهم من قرر الصين وفرق بينهما، والمشهور نقل قوليه فيهما بالتخريج.

قال الرافعي: وأصحهما أنه لا بد من إذن جديد في القبض، ومنهم من قطع بهذا وتأول نصه في الهبة، والمذهب: أنه لا بد من لزوم العقدين من مضي زمان يتأتى فيه القبض، وذلك من وقت الإذن على القول باشتراطه، وإلا فمن وقت الحقد.

وقال حرملة: لا يحتاج إلى ذلك.

فعلى الأول: إن كان منقولا غائبا اعتبر زمان يمكن المصير إليه ونقله فيه ، ولا

Page inconnue