Le Recueil Méthodique selon les Règles de l'École
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Maison d'édition
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genres
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Recueil Méthodique selon les Règles de l'École
Saladin (d. 761 / 1359)المجموع المذهب في قواعد المذهب
Maison d'édition
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genres
هنا.
واختلفوا على القول الأول: هل للإمام أن يجيز هذه الوصية؟ وذلك مبني أولا على إجازة الوارث الخاص للزائد على الثلث، هل هو تنفيذ وصية أو ابتداء عطية وفيه وجهان: والأصح الأول، فعلى الثاني للإمام ذلك، كما يجوز له أن يملك طائفة من المسلمين قطعة من بيت المال إذا رأى مصلحة في ذلك، وأما على أن الإجازة تنفيذ، فينبني اعلى أن الإمام هل يعطى حكم الوارث الخاص أم لا؟ فيه خلاف أيضا.
والذي صححه القاضي حسين وجزم به الروياني : صحة إجازة الإمام في هذه الصورة وجزم جمهور العراقيين بالمنع، وهو الأصح، والله أعلم.
تقدم أن الأسباب تنقسم إلى قولية وفعلية، والغالب في الفعلية أن تكون نصبت ابتداء للسببية، وقد تجيء منها أفعال قائمة مقام السبب القولي، وذلك في صور منها: تقديم الطعام للضيفان، فإنه قائم مقام الإذن القولي لهم، ويحل لهم الأكل بمجورده، وفيه وجه شف ومنها : إرسال الهدية إلى المهدى إليه، فإن قبلها تملكها بمجرد ذلك على الصحيح، وفيه وجه أنه يشترط فيها الإيجاب والقبول، والعمل قديما وحديثا على خلافه.
Page inconnue