فالأول : كل وصف وجودي ظاهر منضبط، مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب - كالأبوة في باب القصاص مع القتل العمد العدوان، لاشتمال الأبوة على ما يقتضي عدم القصاص الذي هو حكم القتل العمد العدوان، والحكمة التي اشتملت الأبوة عليها هي : كون الوالد سببا لوجود الولد، وذلك يقتضي عدم القصاص. لئلا يصير الولد سببا لعدمه.
وأما الثاني: فهو كل وصف وجودي يخل وجوده بحكمة السبب - كالدين في الزكاة مع ملك النصاب عند من يقول بأنه يمنع الزكاة -.
اثم الموانع الشرعية ثلاثة أقسام: أحدها : ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره - كالرضاع يمنع صحة النكاح ابتداء، ويقطعه دواما- وثانيها: ما يمنعه ابتداء، دون الدوام - كالعدة تمنع ابتداء النكاح لغير من هي منه ، ولو طرأت على نكاح صحيح بوطء شبهة لم تقطعه -.
وثالثها: ما اختلف فيه - كالإحرام بالنسبة إلى ملك الصيد -.
ولهذه الأقسام أمثلة كثيرة يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في موضعه.
الفهذه الأقسام الثلاثة هي المتفق على كونها من خطاب الوضع عند القائلين به ، وزادا الالمدي، وغيره، أربعة أنواع أخر وهي : الصحة، والبطلان، والعزيمة، والرخصة وسيأتي الكلام عليها في موضعها إن شاء الله تعالى، وزاد القرافي نوعين آخرين هما: التقديرات الشرعية، والحجاج أما الأول : فهو إعطاء الموجود حكم المعدوم، والمعدوم حكم الموجود.
فالأول : كالماء في حق المريض إذا خاف من استعماله فوات عضو، أو منفعته، فإنه يباح اله التيمم، ويجعل الماء في حقه كالمعدوم.
Page inconnue