187

Le Recueil Méthodique selon les Règles de l'École

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Maison d'édition

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Genres

ولو تعارض السن والنسب مع الهجرة، فأيهما يقدم؟ فيه القولان: والجديد تقديم السن والنسب، وفي القديم تقديم الهجرة، وصححه في المهذب، وقال النوي : هو المختار.

ومنها : الأعمى والبصير في الإمامة أيضا ، لأن البصير طهارته أكمل إذا تجنب النجاسة ال والأعمى لا ينظر إلى ما يلبسه فهو أكثر خشوعا، وفيهما ثلاثة أوجه: أصحها: أنهما سواء لتعادلهما.

والثاني: الأعمى أولى.

والثالث: البصير أولى، واختاره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي .

ومنها: في الصلاة على الجنازة إذا اجتمع حر غير فقيه وعبد فقيه، وجهان : أصحهما: تقديم الحر.

والثاني : الرقيق، لفقهه.

وقال الإمام الغزالي : لعل التسوية بينهما أولى لتعادل الفضيلتين.

وكذلك إذا اجتمع عبد قريب وحر أبعد منه ، فيه هذه الآراء الثلاثة كما تقدم.

ومنها : إذا تعارضت صلاته أول الوقت بالتيمم مع آخر الوضوء وهي على أحوال: أحدها: إن تيقن وجود الماء آخر الوقت، فالمذهب الصحيح المشهور، أن الأفضل الأخير، وحكى في التتمة وجها أن الأفضل التقديم.

الثاني: أن يغلب على ظنه وجود الماء آخر الوقت، فقولان: أصحهما: أن تقديم الصلاة بالتيمم أفضل.

الثالث: أن يشك فلا يترجح الوجود على العدم ولا عكسه، فطريقان:

Page inconnue