والضرب الثاني: ما يتوقف جواز قبضه على إذن مالكه، أو مستحقه، كقبض الرهون والهبات، والصدقات، والعواري، والمأخوذ بالسوم، والودائع، وسائر الأمانات.
والضرب الثالث: قبض بغير إذن من الشرع، ولا من المستحق، سواء كان القابض عالما ابتحريمه، كالغاصب، أو جاهلا بذلك - بأن يقبض مالأ يعتقده لنفسه وإذا هو لغيره - أو لا لكون القبض مقصودا - كما لو طيرت الريح ثوبا إلى حجر إنسان -.
فكل من هذه الأنواع الثلاثة مقتض لضمان العين، والمنافع، والصفات وإنما تختلف بالإئم وعدمه.
النوع الرابع : الإقباض - وهو على ضربين: الأول: أن يكون ممن عليه الحق - كإقباض المبيع، والموهوب، والمرهون، والمسلم فيه، وما أشبه ذلك -.
الثاني: أن لا يكون ممن عليه الحق، كبيع الحاكم مال المفلس، وإقباضه من له عليه دين، ثم الإقباض على أنواع كما تقدم.
النوع الخامس : الالتزام من غير بدل، وهو على ضربين: الأؤل: التزام التوثيق في الأعيان، وهو الرهن.
والثاني : التزام في الذمة، فإما أن يكون من غير ضميمة إلى ذمة أخرى، وهو الإقرار، أو امع ضميمة، وهو الضمان بأنواعه من ضمان الديون اللازمة، وضمان الدرك ، وضمان الوجه.
Page inconnue