وإقباض، والتزام، وإذن، وخلط، وملك، وتمليك، واختصاص.
النوع الأول: النقل: وهو ضربان: أحدهما: بعوض، والآخر: بغير عوض.
فالضرب الأول: النقل بعوض، وهو أقسام: أحدها: البيع بأنواعه، ومتعلقاته، من الأركان، والشروط، والأحكام.
وثانيها: السلم، وحقيقته : بيع دين في الذمة بعين مقبوضة، أو بثمن في الذمة لكن مقبوض في المجلس.
وثالثها: الإجارة، وهي بيع المنافع المتجددة وقتأ معينا بعوض معين.
ورابعها: المساقاة، والمزارعة التابعة لها، وهي في الحقيقة : التزام عمل بجزء شائع من الثمرة أو الزرع المعمول على تحصيله.
اقال القاضي حسين في عقد المساقاة: هو شبيه بعقود عدة، فمن حيث إنه التزام ععل في الذمة لا يبطل بموت العامل، شبيه بالسلم، ومن حيث إنه يجوز التفرق قبل القبض، شبيه ببيع العين، ومن حيث إنه معقود على عمل في شيء ببعض ما يخرج منه بيه بالقراض، ومن حيث إنه عقد لازم بعوض عن العمل يشترط فيه التأقيت، شبيه ابالإجارة.
وخامسها : القراض، وهو تعاقد على التجارة بجزء شائع من الأرباح.
وسادسها: القرض، وهو بيع عين في مقابلة دين.
وسابعها: الجعالة، وهي بذل مال في مقابلة عمل مقصود.
وثامنها: الحوالة، وهي مركبة من بيع وقبض.
وتاسعها: الصلح على فتح باب في الدرب الذي هو غير نافذ مع أهل الدرب على مال وكذلك إجراء الماء على سطح الغير ونحوه.
Page inconnue