Le Recueil Méthodique selon les Règles de l'École

Saladin d. 761 AH
137

Le Recueil Méthodique selon les Règles de l'École

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Maison d'édition

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Genres

وتنبني على هذه القاعدة من المسائل الفقهية ما لا ينعد كثرة، وعليها اعتمد الشافعي رضي الله عنه في أقل سن تحيض فيه المرأة، وفي وقت إمكان البلوغ، وفي قدر أقل الحيض، وأكثره وغالبه، وفي قدر الطهر الفاصل بين الحيضتين، وقدر أقل النفاس، وأكثره وغالبه، وقدر أكثر مدة الحمل، لأنه تتبع الناس، واستقرأ ذلك، فبنى الأحكام على ما ثبتت به العوائد المرعية عنده، وكذلك اجتمد عليها جماعة من العلماء في رد المستحاضة إلى غادتها المتقدمة في قدر الحيض والطهر للحديث المتقدم ، وأن ذلك مقدم على التتمييز، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد بن حنبل، وفي المذهب وجه مثله . قاله ابن خيران والاصطخري : لكن الراجح من المذهب تقديم التمييز على العادة لقوله : (إن دم الحيض أسود يعرف) الحديث، وهذا لا يمنع القول باتباع العادة في الجملة، ولكن إنما اركت هنا لتقديم ما هو أقوى منها عليها، كالترجيح في الأدلة المتعارضة.

ومنها: الرجوع إلى العادة في قصر الزمان وطوله، عند البناء على الصلاة، أو الاستئناف، حيث يكون الحكم كذلك، وفي كثرة الأفعال المنافية للصلاة، المقتضية البطلان، وقلتها، وفي التأخير الذي يمنع الرد بالعيب، والذي لا يمنع الرد به، وفي قبض الأعيان المبيعة، والموهوبة والمرهونة، وغير ذلك، مما يترتب فيه على القبض أحكام شرعية، فإن العادة تختلف في القبض بحسب اختلاف المال، فيرجع فيه إليها، فما كان مما يتناول باليد وهو حاضر، اشترط فيه حقيقة القبض، فلو جاء به البائع، فقال له المشتري النضعه، فوضعه بين يديه، حصل القبض، لدلالة العادة في مثله، وماكان لايتناول بالعادة لكنه امن المنقولات، فلا تكفي فيه التخلية على الصحيح المشهور في المذهب، بل لا بد فيه من النقل، والتحويل، على ما جرت به العادة. وإن كان لا ينتقل، كالعقار، والأشجار ، فالتخلية كافية فيه قبضا، جريا على العادة أيضا.

Page inconnue