Le Recueil Méthodique selon les Règles de l'École
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Maison d'édition
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genres
وثانيها: أن تكون المصلحة أعظم من المفسدة، فتحصل المصلحة، ولا يبالى بالتزام تلك المفسدة. النوع الثالث: أن تتساوى المصالح والمفاسد، فتارة يقال: بالتخيير بينهما، وتارة يقال ا فمن النوع الأول: جميع ما تقدم من الأبواب، والمسائل، التي تتخرج على هذه القاعدة، فإن قطع يد السارق فيه مفسدة له، ولكن عارضها مصلحة أرجح منها، وهي حفظ الأموال عن السرقة، وكذلك القول في القصاص من الجاني، وسائر الحدود.
وأما النوع الثاني: فأمثلته كثيرة جدا.
منها: الصلاة مع اختلال أحد شروطها* من طهارة الحدث، أو الخبث، أو ستر العورة أو استقبال القبلة، كل ذلك فيه مفسدة لما فيه من الإخلال بجلال الله عز وجل في أن لا ياجى إلا على أكمل الأحوال، ومتى تعذر شيء من ذلك، أو شق تعاطيه، جازت الصلاة بدونه تقديما لمصلحة الصلاة على هذه المفسدة ، لأن تحصيل المصلحة بفعل الصلاة أهم امن ارتكاب المفسدة في الإخلال ببعض شروطها عند التعذر، وهذا أيضا يرجع إلى ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أقواهما.
ومنها: نكاح الحر الأمة، فيه مفسدة لما فيه من إرقاق الولد، لكنه جائز عند خوف العنت، وفقد طول الحرة ، تحصيلا لمصلحة الناكح في إعفاف فرجه، ودفع مفسدة القوع في الزنى عنه، وهي كالتي قبلها أيضا.
ومنها: قتل نساء الكفار وصبيانهم مفسدة، لما فيه من إتلاف المالية، ولكنه يجوز إذا اترس بهم الكفار، تحصيلا لمصلحة الاستيلاء عليهم ومنها: الكذب مفسدة محرمة، ومتى تضمن جلب مصلحة تربو عليه جاز، مثل كذب الرجل لزوجته لإصلاحها، وحسن عشرتها، والكذب للإصلاح بين الناس أولى بالجوان العموم المصلحة.
Page inconnue