Le Recueil Méthodique selon les Règles de l'École
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Maison d'édition
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genres
شاء، واحترز بالمتساويين، عما إذا كان أحدهما أجنبيا عنه، والآخر قريبه، فإنه يقدم الأجنبي كما يكره له قتل قريبه في الجهاد.
ومثل ذلك في التخيير، ما إذا قصد المسلمين عدوان من جهتين مختلفتين، وهما امتساويان من كل وجه، فإنهم يتخيرون في دفع أيهما كان إذا تعذر رد الجميع، فلو كان أحدهما أكثر عددا، وقوة، ونكاية في أهل الإسلام، تعين دفعهم، إلا أن تكون الطائفة الأخرى الضعيفة أقرب إلى المسلمين من القوية، بحيث يتمكنون من دفعها قبل أن تغشاهم الطائفة الأخرى، فإنه يتعين البداءة بالأقرب.
ومن الثاني: المسألة المشهورة : إذا وقع رجل على أطفال مسلمين إن أقام على أحدهم قتله. وإنا انتقل عنه إلى آخر غيره يقتله، فقد قال بعض العلماء : ليس في هذه المسألة حكم اشرعي، وهي باقية على الأصل في انتفاء الشرائع قبل ورودها، فإن الشريعة لم تجئ بالتخيير بين هاتين المفسدتين.
وكذلك إذا اغتلم البحر، بحيث علم ركبان السفينة أنهم لا يخلصون إلا بتفريق اشطرهم لتخف السفينة، فإنه لا يجوز إلقاء أحد منهم بقرعة، ولا بغيرها، لأنهم مستون في العصمة، وإن أدى ذلك إلى هلاك الجميع، نعم لو تفاوتت رتب هذه المفاسد قدمنا الأخف فالأخف، كما إذا كان في السفينة مال، أو حيوان محترم، فإنه يجب إلقاء المال، ثم الحيوان المحترم، دفعا لمفسدة تلاف الآدميين، كما تقدم من أن المفسدة في فوات المال والحيوان أخف من المفسدة في فوات الإنسان.
وكذلك في المسألة الأولى: إذا كان في الأطفال الذين وقع عليهم أطفال الكفار، وقدا اختلفوا في أنه هل يلزمه الانتقال عن الطفل المحكوم بإسلامه إلى أطفال الكفار؟
Page inconnue