Le Recueil Méthodique selon les Règles de l'École

Saladin d. 761 AH
102

Le Recueil Méthodique selon les Règles de l'École

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Maison d'édition

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Genres

على ميت خيف انفجاره، وكذلك من خشي فوات الوقوف بعرفة في أحد الأوجه. لما في الفوات الحج من المشقة العظيمة.

السادس : تخفيف الترخيص، كصلاة المتيمم مع الحدث، وصلاة المستجمر مع بقي النجو. والصلاة مع لطخات الدماميل، والقروح، وكأكل النجاسات للتداوي، وإساغة الخصة بجرعة الخمر، وأشباه ذلك.

قلت: وبقي قسم سابع، وهو تخفيف التغير، كتغير نظم الصلاة في الخوف فإنه مباين لما تقدم.

وفي القسم الأول نظر، لأن الجمعة لم تسقط إلا إلى بدل، وهو الظهر، وأما الحج والعمرة فمن لم يكن من أول زمن التكليف مستطيعا لم يجب عليه الحج بالكلية حتى اقال سقط. ومتى وجدت شروط الاستطاعة كلها ترتب الغرض في ذمته، ولم يسقط بالموت.

وتنقسم الرخصة من وجه آخر إلى ثلاثة أقسام: الأول: رخصة يجب فعلها، كمن غص بلقمة، ولم يجد ما يسيغها به إلا الخمر وكالمضطر إلى الميتة وغيرها من النجاسات، يلزمه أكلها على الصحيح الذي قطع به الجمهور، وفيه وجه لبعض الأصحاب أنه يجوز ولا يجب، والصحيح الأول، لأن احرمة النفس عظيمة، ومفسدة فواتها تربو على مفسدة تناول الميتة، فاحتمل أخف المفسدتين لدفع أقواهما، وهذه بهذا الاعتبار تكون من جملة مسائل القاعدة الرابعة، كما استأتي إن شاء الله تعالى.

ومن هذا القسم أيضا، وجوب استدامة لبس الخف لمن لم يجد من الماء ما يكفيه على وجه مرجوح

Page inconnue