[ الردة وأحكامها ]
اعلم - أيدك الله تعالى بتوفيقه ولا أخلاك من تسديده - أن الردة في الأصل: هي الرجوع، ولا فرق في اللغة بين قولك: ارتددت أو قولك: رجعت، ثم صارت في الشرع الشريف تفيد رجوعا مخصوصا، وهو الرجوع من الإيمان إلى الكفر، فإذا سمع أهل الشرع قول القائل: ارتد فلان سبق إلى أفهامهم أنه رجع من الإسلام إلى الكفر، وذلك معلوم في كتب الفقه، فهذا معنى الردة جملة فلنذكر ما يقع به الارتداد .
اعلم أن الردة على ثلاثة أوجه: إما بالرجوع عن جملة الإسلام إلى ملة من ملل الكفر أي ملة كانت فهذه ردة بلا خلاف.
وإما الزيادة في الدين ما ليس فيه، فهذه ردة بلا خلاف كما فعله بنو حنيفة فإنها ارتدت عن الإسلام وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن ما جاء به حق من عند الله لا شك فيه، وزادوا بأن مسيلمة قد أشرك في الأمر، وما أخلوا بشيء من الإسلام الذي تقرر من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أفنتهم سيوف الحق وسبيت ذراريهم.
Page 91