450

Le Majmouc

المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)

مسألة

قال أيده الله: ومن استؤجر للحج له أن يستأجر غيره من غير عذر أم لا؟ وما الفرق بينه وبين سائر الإجارات؟

الجواب أن المستأجر للحج لا يستأجر غيره إلا أن يأذن له المستأجر في ذلك لأن الحج من العبادات والأغراض فيها تختلف بالأشخاص، وهذا الوجه في الفرق بينهما وبين سائر الإجارات، لأن الغرض في سائر الإجارات وقوع العمل المخصوص من أي شخص كان، وليس كذلك الحج فإنه يريد وقوعه من شخص دون شخص، لما يظن من كثرة ثواب أحد الشخصين لمعرفته أو صلاحه، وتفاضل الإجارة بين الشخصين على صورة واحدة، وليس كذلك سائر الأعمال.

Page 41