406

إلى قوله: فأوضحوا ماهو الوجه المسوغ لإطلاق هذا اللفظ؟

السؤال الثاني: ماقولكم رضي الله عنكم في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)) مع قوله: ((في ماسقت السماء العشر)) فجعل أهل المذهب الأول مخصصا للثاني مع أن القاعدة أنه لايصح التخصيص إلا مع معرفة التاريخ وهو خاف، فبينوا ما المختار لكم بدليله؟

السؤال الثالث: ماقولكم رضي الله عنكم في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لايقضي القاضي وهو غضبان)) فإن فيه تنبيها على أن الغضب علة عدم جواز الحكم كما ذكره الأصوليون لأنه مشوش للنظر، فهل ينقض حكم الحاكم إذا وقع الحكم منه في حاله؟ فإن قلتم: نعم، فبينوا ما الوجه مع أنه لاينقض حكم الحاكم إلا بدليل قطعي، وإن قلتم: لايصح نقضه فالقاعدة أن النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات.

السؤال الرابع: قولهم: مالايتم الواجب إلا به يجب لوجوبه، لأن الأمر بالشيء أمر بمقدماته، فما الدليل الواضح على أن الأمر بالشيء أمر بمقدماته. وقد قال بعض أصحابنا: إنا لو لم نقل إن الأمر بالشيء أمر بمقدماته لاستلزم تكليف مالايطاق، وإنما يستلزم تكليف مالايطاق لو منع من المقدمة وأوجب مايترتب عليها، فبينوا ما المختار لكم بدليله؟

السؤال الخامس: في كلام أهل المذهب في وجوب القصاص أن العبرة بقصد الذات فإذا قصد الرامي ذات المرمي قتل به، واللازم من كلامهم أنه لو قتل ظانا لاستحقاق دم المرمي وأنه الذي قتل أباه أو أخاه فانكشف خلافه أن يقاد به مع العلم أو الظن الغالب أن الفاعل لو علم أنه غير المستحق له ماقتله، فما المختار لكم هل مع القرائن المفيدة للعلم أنه غلط يقاد به أم اللازم الدية؟

Page 394