Majmac Fawaid
مجمع الفوائد
Genres
[الكلام على حديث ((ليس في الخصروات صدقة)) الحديث]
قوله في ص 304: وأما حديث ليس في الخضروات صدقة فقد ضعفت طرقه.
قلت: التضعيف غير صحيح فهو من رواية الإمام زيد بن علي عن
آبائه عن علي عليهم السلام بلفظ: ليس في الخضروات صدقة. فهو في أصح طرق أهل البيت عليهم السلام، وقد تأوله أهل المذهب بأن المراد: مالم يبلغ النصاب وهو ضعيف، لأن مالم يبلغ النصاب لازكاة فيه سواء الخضروات وغيرها. والله تعالى ولي التوفيق.
[الكلام في زكاة الأحجار الكريمة]
قوله في ص 329: وعند زيد بن علي عليهما السلام وأبي حنيفة لاشيء فيه. لحديث عمرو بن شعيب يرفعه: لازكاة في حجر.. الخ.
قلت: أما الإمام زيد بن علي عليهما السلام فدليله مارواه عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليهم السلام: عفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإبل العوامل تكون في المصر وعن الغنم تكون في المصر فإذا رعت وجبت فيها الزكاة، وعن الدور والرقيق والخيل والحمير والبراذين والكسوة والياقوت والزمرد مالم ترد به تجارة. وحكم اللؤلؤ والياقوت واحد، فالإمام الأعظم زيد بن علي عليهما السلام لم يرو عن عمرو بن شعيب ولايحتاج لروايته وهو في غنى برواياته عن آبائه عليهم السلام عن رواية عمرو بن شعيب وأضرابه، والخبر هذا وإن كان واردا في الزكاة فلعله يجعل العفو عاما في الزكاة والخمس، ويحتمل أن يستدل بما سبق في صفحة 326 من أن الغنيمة اسم لما أخذ من الكفار فقط، كذا قال. والصواب: لما أخذ في الحرب ليدخل ما أجلب به البغاة وهذا إن صحت الرواية عن الإمام زيد بن علي عليهما السلام. والله سبحانه أعلم.
Page 321