185

قال أيده الله تعالى: إن كان عاما فيجب تخصيصه بماصح وثبت من رفع اليدين عند التكبيرة الأولى برواية أئمة العترة عليهم السلام وسائر علماء الأمة حتى رواية الإمام الهادي إلى الحق عن أبيه، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الجنازة، ولو كان الرفع منهيا عنه، ووجوب سكون اليدين ثابت في التكبيرة الأولى وغيرها لم تجز في أي صلاة وإن خصصت صلاة الجنازة وجب أن نخص سائر الصلوات بمثل ماخصت به وهو ثبوت فعلها في الأولى، وأيضا يلزم إن لم يخصص الرفع بما ثبت شرعا ألا يرفع المصلي يديه ولايتحرك للركوع ولا للسجود ولا للقيام ولا لتسكين مايؤذيه، فإن قيل: ذلك مخصوص قطعا بالضرورة. قلنا: وكذلك هو مخصوص قطعا بالروايات الصحيحة المجمع على صحتها عند التكبيرة الأولى، وأما الآية وهي: ((قد أفلح المؤمنون..)) الخ، فرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام لاينافي الخشوع، ولو كان منافيا له لما ثبت عن الشارع في أي صلاة لاجنازة ولا غيرها ولاعند الدعاء في غير الصلاة، والعجب من الإمام المؤيد بالله عليه السلام في استدلاله بحديث الإمام الأعظم زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام في النهي عن العبث في الصلاة ولايستدل بروايته عن آبائه عليهم السلام في الرفع عند التكبيرة الأولى في هذا المقام مع أنه قد استدل برواية الإمام زيد بن علي عليهم السلام في الرفع عند التكبيرة الأولى فيما سيأتي في ص 245 بقوله: وقلنا إنه يرفع يديه في أول تكبيرة لمارواه الإمام زيد بن علي عن آبائه، عن علي عليهم السلام أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لايعود. وقد علقت عليه بقولي: قف على رواية الإمام المؤيد بالله عليه السلام عن الإمام زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام أنه كان يرفع يديه.. الخ، وهو في جميع الصلوات، وهذا يدل على أنه ثابت غير منسوخ، فما تقدم له غير معتمد عنده، وإنما هو استدلال للمذهب بما يمكن أن يقال كما أشرنا إلى ذلك كما سبق.. الخ.

والعجب أيضا من مبالغته عليه السلام في الاستدلال على ترك الرفع مع أن مذهبه ثبوته في التكبيرة الأولى، وهو مذهب أعلام أهل البيت عليهم السلام ومنهم الإمام الهادي إلى الحق على الصحيح من رجوعه إليه لروايته له في صلاة الجنازة وهي من جملة الصلوات عنده، ولم يقل هو ولا غيره إنه مخصوص بها ولايتصور أن يرويها ويقررها وهي غير ثابتة عنده، وعلى كل حال الواجب على أهل النظر أن يعملوا بما صح من الأدلة وإن خالف من خالف، فليس قول أحد على انفراده حجة إلا قول علي عليه السلام هذا بإجماع أهل البيت عليهم السلام، وحاشا الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام أن يريد من أحد أن يعمل بقوله وإن صح له خلافه، وإنما المغالون في التقليد يوهمون ذلك لعدم البصيرة، وإنهم ليجنون على المذهب الذي أوجب على المجتهد أن يعمل باجتهاده، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

Page 170