507

Majmac Bahrayn

مجمع البحرين

Enquêteur

السيد أحمد الحسيني

Édition

الثانية

Année de publication

1408 - 1367 ش

Régions
Iran
Irak
Empires & Eras
Ottomans
Safavides

ح ص ن قوله تعالى (والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) [5 / 6].

قال المفسر في معناه: أي أحل العقد على (المحصنات) العفايف (من المؤمنات) وقيل الحراير (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) وهم اليهود والنصارى.

واختلف في معناه: فقيل هن العفايف حرائر كن أو اماء، حربيات كن أو ذميات.

وقيل هن الحرائر ذميات كن أو حربيات.

ثم قال: وقال أصحابنا: لا يجوز عقد النكاح الدوام على الكتابية، لقوله تعالى (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) [2 / 221] ولقوله (لا تمسكوا بعصم الكوافر) [60 / 10].

وأولوا هذه الآية بأن المراد بالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب: اللاتي أسلمن منهن. والمراد من المحصنات من المؤمنات:

اللاتي كن في الأصل مؤمنات، بأن ولدن على الاسلام، وذلك لان قوما كانوا يتحرجون من العقد على من أسلمت عن كفر، فبين تعالى أن لا حرج في ذلك قالوا: ويجوز أيضا أن يكون مخصوصا بنكاح المتعة، وملك اليمين (1).

قوله (والمحصنات من النساء) [4 / 23] أي ويحرم عليكم المتزوجات من النساء (إلا ما ملكت أيمانكم) أي إلا الأمة المزوجة بعبده فإن لسيده أن ينتزعها من تحت نكاح زوجها، واللاتي سبين، ولهن أزواج في دار الكفر، هن حلال للغزاة.

قوله (فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات) [4 / 24] أي الحرائر العفيفات، وقد ذكر البحث عن الآية مستوفى في (طول).

قوله (فإذا أحصن) [4 / 24] على ما لم يسم فاعله أي تزوجن، وأصل الاحصان: المنع.

وأحصن الرجل: إذا تزوج فهو محصن بالكسر على القياس، ومحصن بالفتح

Page 525