Majmac Bahrayn
مجمع البحرين
Chercheur
السيد أحمد الحسيني
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1408 - 1367 ش
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Majmac Bahrayn
Fakhr Din Turayhi d. 1085 AHمجمع البحرين
Chercheur
السيد أحمد الحسيني
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1408 - 1367 ش
وإهباطهما إلى الأرض لا على وجه العقوبة فان الأنبياء لا يستحقون العقوبة.
قوله: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) هي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار. قال علي بن إبراهيم (ره): والزينة ثلاث: زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج، فأما زينة الناس فقد ذكرناه، وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج فما دونه والخلخال وما أسفل منه، وأما زينة الزوج فالجسد كله (1).
و " أبدى الشئ " أظهره.
ومنه سميت البادية لظهورها.
والبدو - على فعول -: الظهور، ومنه الحديث: " نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها " أي قبل ظهوره، وهو أن يحمر البسر أو يصفر.
قوله: (سواء العاكف فيه والباد) أي الذي من أهل البدو.
والبدو - كفلس -: خلاف الحضر.
قوله: (بأدون في الاعراب):
خارجون إلى البدو، وأراد البداوة أي الخروج إلى البادية، وتفتح باؤها وتكسر وفي الحديث: " أتى أهل البادية رسول الله " أي جماعة من الاعراب سكان البادية.
والبدوي: نسبة إلى البادية على غير القياس.
وفي الخبر: " كره شهادة البدوي على صاحب قرية " قيل: لما فيه من الجفاء في الدين والجهالة بأحكام الشرع، ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها.
و " فلان ذو بداوة " أي لا يزال يبدو له رأي جديد.
ومنه " بدا له في الامر " إذا ظهر له استصواب شئ غير الأول.
والاسم منه البداء - كسلام - وهو بهذا المعنى مستحيل على الله تعالى، كما جاءت به الرواية عنهم (ع): " بأن الله لم
Page 167
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 547