81

Complexe des rivières dans l'explication de la rencontre des mers

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر

Maison d'édition

المطبعة العامرة ودار إحياء التراث العربي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1328 AH

Lieu d'édition

تركيا وبيروت

عَنْهُ رِوَايَتَانِ) فِي رِوَايَةٍ يَمْنَعُ وَفِي أُخْرَى: لَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ كَشْفُ شَيْءٍ مِنْهَا يَمْنَعُ الصَّلَاةَ وَلَوْ كَانَ قَلِيلًا وَاعْلَمْ أَنَّ الِانْكِشَافَ الْكَثِيرَ فِي الزَّمَنِ الْقَلِيلِ لَا يَمْنَعُ حَتَّى لَوْ انْكَشَفَ كُلُّهَا وَغَطَّاهَا فِي الْحَالِ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَالْقَلِيلُ مُقَدَّرٌ بِمَا لَا يُؤَدَّى فِيهِ الرُّكْنُ. (وَعَادِمُ مَا يُزِيلُ) بِهِ (النَّجَاسَةَ) الْحَقِيقِيَّةَ عَنْ ثَوْبِهِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا بِأَنْ يَجِدَ الْمُزِيلَ لَكِنَّهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِعْمَالٍ لِمَانِعٍ كَالْعَطَشِ وَالْعَدُوِّ (يُصَلِّي مَعَهَا) أَيْ مَعَ النَّجَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ. (وَلَا يُعِيدُ) الصَّلَاةَ إذَا وَجَدَ الْمُزِيلَ وَإِنْ بَقِيَ الْوَقْتُ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا فِي وُسْعِهِ هَذَا فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ؛ لِأَنَّ لِلْمُقِيمِ اشْتِرَاطَ مَا يَسْتُرُ بِهِ الْعَوْرَةَ، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْهُ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ. (وَلَوْ وَجَدَ ثَوْبًا رُبْعُهُ طَاهِرٌ وَصَلَّى عَارِيًّا لَا يُجْزِيهِ)؛ لِأَنَّ رُبْعَ الشَّيْءِ يَقُومُ مَقَامَ كُلِّهِ فَيُجْعَلُ كَأَنَّ كُلَّهُ طَاهِرٌ فِي مَوْضِعِ الضَّرُورَةِ فَتُفْرَضُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فِيهِ (وَفِي أَقَلَّ مِنْ رُبْعِهِ يُخَيَّرُ) بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ عُرْيَانًا وَبَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ وَحُكْمُ مَا كُلُّهُ نَجِسٌ كَحُكْمِ مَا أَقَلُّ مِنْ رُبْعِهِ طَاهِرٌ كَمَا فِي عَامَّةِ الْمُعْتَبَرَاتِ، وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَفِي مَا كُلُّهُ نَجِسٌ يُخَيَّرُ لَكَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ يَعْرِفُ بِهِ حُكْمَ الْأَقَلِّ بِخِلَافِ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فَإِنَّهُ غَيْرُ وَافٍ كَمَا لَا يَخْفَى. (وَالْأَفْضَلُ الصَّلَاةُ بِهِ) أَيْ بِالثَّوْبِ؛ لِأَنَّ فَرْضَ السِّتْرِ عَامٌّ لَا يَخْتَصُّ بِالصَّلَاةِ، وَفَرْضُ الطَّهَارَةِ مُخْتَصٌّ بِهَا (وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ تَلْزَمُ) الصَّلَاةُ فِيهِ؛ لِأَنَّ فِيهَا تَرْكَ فَرْضٍ وَاحِدٍ، وَفِي الصَّلَاةِ عُرْيَانًا تَرْكُ فُرُوضٍ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ. (وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ فَصَلَّى قَائِمًا بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ جَازَ) . وَفِي الْهِدَايَةِ: وَمَنْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبًا صَلَّى عُرْيَانًا قَاعِدًا يُومِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ هَكَذَا فَعَلَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﵊ فَإِنْ صَلَّى قَائِمًا أَجْزَأَهُ؛ لِأَنَّ فِي الْقُعُودِ سِتْرُ الْعَوْرَةِ الْغَلِيظَةِ، وَفِي الْقِيَامِ أَدَاءُ هَذِهِ الْأَرْكَانِ فَيَمِيلُ إلَى أَيِّهِمَا شَاءَ. وَفِي مُلْتَقَى الْبِحَارِ إنْ شَاءَ صَلَّى عُرْيَانًا بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَوْ مُومِيًا بِهَا إمَّا قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَهَذَا نَصٌّ عَلَى جَوَازِ الْإِيمَاءِ قَائِمًا انْتَهَى أَقُولُ: هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّ الْإِيمَاءَ لَوْ كَانَ جَائِزًا حَالَةَ الْقِيَامِ لَمَا اسْتَقَامَ هَذَا الْكَلَامُ تَدَبَّرْ (وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا بِإِيمَاءٍ)؛ لِأَنَّ السِّتْرَ وَجَبَ لِحَقِّ الصَّلَاةِ وَحَقِّ النَّاسِ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ لَمْ يَجِبَا إلَّا لِحَقِّ الصَّلَاةِ، وَكَيْفِيَّةُ الْقُعُودِ أَنْ يَقْعُدَ مَادًّا رِجْلَيْهِ إلَى الْقِبْلَةِ لِيَكُونَ أَسْتَرَ هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَجِدْ قَدْرَ مَا يَسْتُرُ بِهِ الْعَوْرَةَ مِنْ الْحَشِيشِ وَالنَّبَاتِ فَإِنْ وَجَدَ وَجَبَ السِّتْرُ. وَعَنْ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيِّ أَنَّهُ إذَا وَجَدَ طِينًا يُلَطِّخُ عَوْرَتَهُ. وَفِي الْمَبْسُوطِ وَالْعُرَاةُ يُصَلُّونَ وُحْدَانًا مُتَبَاعِدِينَ يُومُونَ إيمَاءً وَإِنْ صَلَّوْا بِجَمَاعَةٍ يَتَوَسَّطُهُمْ الْإِمَامُ وَالْأَفْضَلُ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ فُرَادَى، وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ: وَالْعَارِي يُصَلِّي قَائِمًا فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ؛ لِأَنَّ ظُلْمَتَهَا تَسْتُرُ عَوْرَتَهُ. وَفِي الذَّخِيرَةِ وَهَذَا لَيْسَ بِمَرْضِيٍّ؛ لِأَنَّ

1 / 82