114

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Enquêteur

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Maison d'édition

الناشر تهامة

Édition

الأولى

Année de publication

1401 AH

Lieu d'édition

جدة

الفصل الثالث

في موانع البيع

مادة (٢٤٢)

لا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد الأذان الثاني لا ممن لزمه السعي إليها قبله كأهل المنازل البعيدة إلا من ذي حاجة كمضطر ونحوه. أما من لا تلزمهم الجمعة كالمرأة والمسافر فيصح العقد مع بعضهم. (١)

مادة (٢٤٣)

كل عقد على عين لمعصية فاسد: كبيع السلاح في الفتنة ولقطاع الطريق وبيع الشيء لقمار، وبيع العنب والزبيب لمن يتخذه خمراً إذا علم ذلك ولو بقرائن. (٢)

مادة (٢٤٤)

لا يصح عقد على عقد مسلم. فيبطل بيعه على بيعه وشراؤه على شرائه. (٣)

مادة (٢٤٥)

لا يصح بيع حاضر لباد. فلو قدم أهل البادية بأموال يحتاجها أهل البلدة لبيعها بسعر يومها جاهلين سعرها فقصدهم من أهل البلدة من يعرف سعرها وتولى بيعها لهم يبطل البيع. لكن لو كان القادم بها ليس من أهل البادية، أو كانت ليس مما يحتاجها الناس أو كانوا عالمين بسعر البلدة أو لم يقصده من تولى بيعها من أهل البلدة يصح البيع. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٧، الأولى/جـ ٢، ص ١٥٤، ١٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠، الأولى/جـ ٣، ص ١٨٠، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ١٨، الأولى/جـ ٢، ص ١٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١، الأولى/ جـ ٣، ص ١٨١، ١٨٢، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ١٩،١٨، الأولى/جـ ٢، ص ١٥٦، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣٢، الأولى/جـ ٣، ص ١٨٣، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٩، الأولى/ جـ ٢، ص ١٥٧،١٥٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٣، الأولى/جـ ٣، ص ١٨٤، الجديدة.

123