Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Enquêteur
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Maison d'édition
الناشر تهامة
Édition
الأولى
Année de publication
1401 AH
Lieu d'édition
جدة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Enquêteur
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Maison d'édition
الناشر تهامة
Édition
الأولى
Année de publication
1401 AH
Lieu d'édition
جدة
مادة (١٧٧)
بيع الشركة : هو أن يشرك المشتري شخصاً فيما اشتراه(١)
مادة (١٧٨)
بيع الوفاء والأمانة : هو البيع مع اتفاقهما على أن البائع متى رد الثمن رد عليه المشتري المبيع.(٢)
مادة (١٧٩)
التلجئة : هو التقية بإظهار عقد غير مقصود باطناً.(٣)
مادة (١٨٠)
ربا الفضل : هو بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التفاضل(٤)
مادة (١٨١)
ربا النسيئة : هو بيع ما اتفقا كيلاً أو وزناً دون تقابض في المجلس(٥)
مادة (١٨٢)
المال : هو ما يباح نفعه مطلقاً أو اقتناؤه بلا حاجة.(٦)
(١) المغني: جـ ٤، ص ٢٢٣، ونصه ((بيع بعضه بقسطه من الثمن)) وهو ما ذكره في.
ش: جـ ٢، ص ٤٣، الأولى/جـ ٢، ص ١٨٢، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٦٩، الأولى/جـ ٣، ص٢٢٩، الجديدة. وتعريف المؤلف مستفاد من مجموع النصوص.
(٢) ذكر ش : أن بيع الأمانة هو بيع التلجئة المذكورة بعده.
ك : جـ ٢، ص ٥، الأولى/جـ ٣، ص ١٤٩، الجديدة. ونصه
((قال الشيخ بيع الأمانة: هو الذي مضمونه اتفاقهما - أي اتفاق البائع والمشتري - على أن البائع إذا جاء بالثمن أعاد عليه المشتري ملك ذلك ينتفع به - أي الملك المبيع- المشتري للاجارة والسكنى ونحو ذلك.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٣، الأولى/جـ ٢، ص ١٤٠، الجديدة.
ونصه («وهو أي بيع التلجئة والأمانة: إظهاره أي البيع. لدفع ظالم عن البائع ولا يراد البيع باطناً فلا يصح لأن القصد منه التقية))
ومثله في : ك : جـ ٢، ص ٥، الأولى/جـ ٣، ص ١٤٩، الجديدة.
(٤) انظر: ش: جـ ٢، ص ٥٥، الأولى/ جـ ٢، ص ١٩٣، وما بعدها الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨٧، الأولى/جـ ٣، ص ٢٥١ وما بعدها الجديدة.
(٥) انظر: ش: جـ ٢، ص ٦١، ٦٢ الأولى. ش: جـ ٢، ص ١٩٩، وما بعدها الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٩٧، الأولى / جـ ٣، ص ٢٦٤ -٢٦٥، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٢، ص ٤، الأولى/ جـ ٢، ص ١٤٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٧، الأولى/ جـ ٣، ص ١٥٢، الجديدة.
ونصه « المال شرعاً ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة»
110