المادة ( 1350 ) الشريكان أمينا بعضهما لبعض ومال الشركة في يد كل واحد منهما في حكم الوديعة , فإذا تلف مال الشركة في يد أحدهما بلا تعد ولا تقصير فلا يضمن حصة شريكه.
المادة ( 1351 ) يكون رأس المال في شركة الأموال مشتركا بين الشريكين متساويا أو متفاضلا . أما في صورة عقد الشركة بينهما على أن يكون رأس المال من أحدهما والعمل من الآخر فإذا اتفق أن يكون الربح بينهما مشتركا تكون مضاربة كما ستأتي في الباب المخصوص , وإذا كان تمام الربح سيعود للعامل بضاعة يكون قرضا , وإذا شرط أن يعود تمام الربح لصاحب رأس المال فيكون رأسي المال في يد العامل
(1/259)
ص:260
بضاعة ويكون العامل مستبضعا وبما أن المستبضع وكيل متبرع فيعود جميع الربح والخسار على صاحب المال.
المادة ( 1352 ) إذا توفي أحد الشريكين أو جن جنونا مطبقا تنفسخ الشركة أما في صورة كون الشركاء ثلاثة أو أكثر فيكون انفساخ الشركة في حق الميت أو المجنون فقط وتبقى الشركة في حق الآخرين.
المادة ( 1353 ) تنفسخ الشركة بفسخ أحد الشريكين , ولكن يشترط أن يعلم الآخر بفسخه , ولا تنفسخ الشركة ما لم يعلم الآخر بفسخ الشريك.
المادة ( 1354 ) إذا فسخ الشريكان الشركة واقتسماها على أن تكون النقود الموجودة لأحدهما والديون التي في الذمم للآخر فلا تصح القسمة , وفي هذه الصورة مهما قبض أحدهما من النقود الموجودة يشاركه الآخر فيها كما أن الدين الذي في ذمم الناس يبقى مشتركا بينهما . انظر المادة 1123 .
المادة ( 1355 ) إذا أخذ أحد الشريكين مقدارا من مال الشركة ومات أثناء العمل به مجهلا فتستوفى حصة شريكه من تركته . انظر المادة 801 .
الفصل الخامس: في شركة الأموال والأعمال والوجوه من شركة المفاوضة
المادة ( 1356 ) المفاوضان كفيل بعضهما لبعض كما تقدم بيانه في الفصل الثاني وعليه فكما ينفذ إقرار أحدهما في حق نفسه يكون نافذا في حق شريكه على ذلك الوجه فإذا أقر أحدهما بدين فللمقر له أن يطالب أيهما شاء , ومهما
(1/260)
ص:261
ترتب دين على أحد المفاوضين من أي نوع كان من المعاملات الجارية في الشركة كالبيع والشراء والإجارة يلزم الآخر أيضا ; وكذلك ما باعه أحدهما يجوز رده على الآخر بالعيب , كذلك ما اشتراه أحدهما يجوز أن يرده الآخر بالعيب.
المادة ( 1357 ) المأكولات والثياب وسائر الحوائج الضرورية التي يأخذها أحد المفاوضين لنفسه وأهله وعياله تكون له ولا يكون لشريكه حق فيها لكن يجوز للبائع مطالبة شريكه بثمن تلك الأشياء بحسب الكفالة أيضا.
المادة ( 1358 ) كما يشترط في شركة الأموال أن يكون المفاوضان متساويين في مقدار رأس المال وفي حصصهما في الربح يشترط أيضا أن لا يكون لأحدهما مال غير رأس مال الشركة يصلح لأن يكون رأس مال للشركة أي نقود أو أموال في حكم النقود . أما إذا كان لأحدهما مال غير رأس مال الشركة لا يصلح لأن يكون رأس مال للشركة كأن يكون له عروض أو عقار أو دين في ذمة آخر فلا يضر بالمفاوضة.
المادة ( 1359 ) إذا عقد الشريكان في شركة الأعمال الشركة على أن لكل واحد منهما أن يتقبل ويلتزم أي عمل كان وأن يكونا ضامنين للعمل ومتعهدين به سوية ومتساويين في المنفعة والضرر وأن يكون كل واحد منهما كفيلا للآخر بما يترتب على أحدهما بسبب الشركة فتكون مفاوضة . وتجوز في هذه الصورة مطالبة أي واحد منهما بأجرة الأجير وأجرة الحانوت , وإذا ادعى شخص على أحدهما بمتاع وأقر أحدهما فينفذ إقراره حتى ولو أنكره الآخر.
المادة ( 1360 ) إذا عقد اثنان الشركة على شراء المال نسيئة وبيعه على أن يكون المال المشترى وثمنه وربحه مشتركا بينهما مناصفة
(1/261)
ص:262
وكل واحد منهما كفيل الآخر فتكون مفاوضة شركة وجوه .
المادة ( 1361 ) يشترط في عقد المفاوضة ذكر لفظ المفاوضة أو تعداد شرائط المفاوضة , وإذا ذكرت الشركة على الإطلاق تكون عنانا.
المادة (1362 ) إذا فقد شرط من الشروط المذكورة في هذا الفصل على الوجه المار تنقلب المفاوضة عنانا . مثلا إذا دخل إلى يد أحد من المفاوضين في شركة الأموال مال بطريق الإرث أو الهبة فإذا كان مالا كالنقود يصلح لأن يكون رأس مال شركة تنقلب المفاوضة عنانا أما إذا كان مالا كالعروض والعقار الذي لا يصلح لأن يكون رأس مال شركة فلا تحل بالمفاوضة.
المادة ( 1363 ) كل ما كان شرطا لصحة العنان كان شرطا لصحة المفاوضة.
المادة ( 1364 ) كل ما جاز من التصرف للشريكين في شركة العنان يجوز أيضا للمفاوضين.
الفصل السادس: في شركة العنان
ويحتوي على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في بيان المسائل المتعلقة بشركة الأموال
المادة ( 1365 ) لا يشترط في الشريكين شركة عنان أن يكون رأس مالهما متساويا فيجوز أن يكون رأس مال أحدهما أزيد من رأس مال الآخر , ولا يكون كل واحد منهما مجبورا على إدخال جميع نقوده في رأس
(1/262)
ص:263
المال بل لهما أن يعقدا الشركة على مجموع مالهما أو على مقدار منه , فلذلك يجوز أن
يكون لهما مال يصلح لاتخاذه رأس مال شركة غير رأس مال الشركة.
المادة ( 1366 ) كما يجوز عقد الشركة على عموم التجارات كذلك يجوز عقدها على نوع تجارة خاصة أيضا كعقدها مثلا على تجارة الغلال.
المادة ( 1367 ) على أي وجه شرط تقسيم الربح في الشركة الصحيحة يراعى ذلك الشرط على كل حال إذا كان موافقا للشرع.
المادة ( 1368 ) يقسم الربح والفائدة في الشركة الفاسدة بنسبة مقدار رأس المال , فإذا شرط ربح زائد لأحد الشريكين فلا يعتبر.
المادة ( 1369 ) الضرر والخسارة التي تحصل بلا تعد ولا تقصير تقسم في كل حال بنسبة مقدار رءوس الأموال , وإذا شرط خلاف ذلك فلا يعتبر .
المادة ( 1370 ) إذا شرط الشريكان تقسيم الربح بينهما بنسبة مقدار رأس مالهما سواء كان رأس مالهما متساويا أو متفاضلا صح , ويقسم الربح بينهما بنسبة رأس مالهما على الوجه الذي شرطاه سواء شرط عمل الاثنين أو شرط عمل واحد منهما فقط فيكون رأس مال الآخر في يده في حكم البضاعة.
المادة ( 1371 ) إذا كان رأس مال الشريكين متساويا وشرط لأحدهما حصة زائدة من الربح كثلثيه مثلا , فإذا كان عمل الاثنين مشروطا فالشركة صحيحة والشرط معتبر ( انظر المادة 1345 ) , أما إذا شرط عمل أحدهما فقط فينظر : وإذا شرط العمل على الشريك الذي
(1/263)
ص:264
حصته من الربح زائدة فتصح الشركة أيضا ويعتبر الشرط ويستحق ذلك الشريك بماله وبعمله الزيادة , لكن حيث كان رأس مال شريكه في يده في حكم مال المضاربة فتكون الشركة شركة شبيهة بالمضاربة . وأما إذا شرط العمل على الشريك الذي حصته من الربح قليلة فهو غير جائز ويقسم الربح بينهما بنسبة مقدار رأس ماليهما حيث إنه إذا قسم الربح على الوجه الذي شرطاه فلا يكون شيء مقابل من مال أو عمل أو ضمان للزيادة التي سيأخذها الشريك الغير العامل لأن الاستحقاق للربح إنما يكون بأحد هذه الأمور الثلاثة.
المادة ( 1372 ) إذا كان رأس مال الشريكين متفاضلا كأن كان رأس مال أحدهما مائة ألف درهم ورأس مال الآخر مائة وخمسين ألف درهم فإذا شرط تقسيم الربح بينهما بالتساوي فيكون بمعنى أنه شرط زيادة حصة في الربح للشريك صاحب رأس المال القليل بالنسبة إلى رأس ماله ويكون ذلك كشرط ربح زائد لأحد الشريكين حال كون رأس مالهما متساويا , فلذلك إذا عمل شرط كليهما أو شرط عمل الشريك صاحب الحصة الزائدة في الربح أي صاحب رأس المال القليل صحت الشركة واعتبر الشرط , وإذا شرط العمل على صاحب الحصة القليلة من الربح أي صاحب رأس المال الكثير فهو غير جائز ويقسم الربح بينهما بنسبة مقدار رأس مالهما.
المادة ( 1373 ) يجوز لكل واحد من الشريكين أن يبيع مال الشركة نقدا أو نسيئة بما قل أو كثر.
المادة ( 1374 ) يجوز لأي كان من الشريكين حال كون رأس مال الشركة في يده أن يشتري الأموال بالنقد وبالنسيئة لكن إذا اشترى مالا بالغبن الفاحش فيكون المال الذي اشتراه له ولا يكون للشركة.
المادة ( 1375 ) لا يجوز لأحد الشريكين إذا لم يكن في يده رأس مال الشركة أن يشتري مالا للشركة فإذا اشترى يكون ذلك المال له.
(1/264)
Page inconnue