المادة ( 1326 ) تبتدئ مئونة كري النهر المشترك وإصلاحه من الأعلى ويشترك في الابتداء جميع أصحاب الحصص في ذلك فعند المرور والتجاوز من أراضي الشريك الذي في الطرف الأعلى من النهر يخلص وهكذا ينزل إلى أسفله لأن الغرم بالغنم . انظر مادة ( 87 ) . مثلا إذا لزم كري النهر المشترك بين عشرة أشخاص فمصارف أعلى حصة شريك إلى نهاية أراضيها تقسم على جميعهم وما بعدها على التسعة وإذا مر من أراضي الثاني فعلى الثمانية ثم يسار على هذا السياق ويشترك صاحب الحصة التي في منتهى الأسفل في جميع المصرف ويقوم في الآخر بمصرف حصته وحده فعلى هذا الوجه يكون مصرف الشريك صاحب الحصة التي في أقصى العلو أقل من الجميع ومصرف صاحب الحصة الواقعة في منتهى الأسفل أكثر من الجميع.
المادة ( 1327 ) مئونة نزح المجارير المشتركة تبتدئ من الأسفل فيشترك الجميع في مصرف حصة المجرور الواقع في عرصة صاحب الحصة السفلى وكلما تجوز منه إلى ما فوقه يبرأ صاحب تلك الحصة وهكذا يبرءون واحدا واحدا وصاحب الحصة العليا يعمل حصته وحده فلذلك يكون مصرف صاحب الحصة السفلى أقل من الجميع ومصرف صاحب الحصة العليا أكثر منهم.
(1/253)
ص:254
المادة ( 1328 ) تعمير الطريق الخاص أيضا يبدأ من الأسفل كالمجارير ويعتبر فمه أي مدخله أسفل ومنتهاه أعلى ويشترك صاحب الحصة التي في مدخله في مصارف التعمير العائدة إلى حصته أما صاحب الحصة التي في منتهاه فعدا عن اشتراكه في مصرف حصة كل واحد منهم تعمل حصته وحده.
الباب السادس: في بيان شركة العقد
ويحتوي على ستة فصول:
الفصل الأول: في بيان تعريف شركة العقد وتقسيمها
المادة ( 1329 ) شركة العقد عبارة عن عقد شركة بين اثنين أو أكثر على كون رأس المال والربح مشتركا بينهم.
المادة ( 1330 ) ركن شركة العقد الإيجاب والقبول لفظا أو معنى . مثلا إذا أوجب أحد بقوله لآخر : شاركتك بكذا درهما رأس مال للأخذ والإعطاء وقبل الآخر بقوله قبلت فبما أنهما إيجاب وقبول لفظا فتنعقد الشركة , وإذا أعطى أحد ألف درهم لآخر وقال له : ضع أنت ألف درهم عليها واشتر مالا وفعل الآخر مثل ما قال له فتنعقد الشركة لكونه قبل معنى .
المادة ( 1331 ) تنقسم شركة العقد إلى قسمين فإذا عقد الشركاء عقد الشركة بينهم بشرط المساواة التامة وأدخلوا مالهم الذي يصلح أن يكون رأس مال الشركة في الشركة وكانت
(1/254)
ص:255
حصصهم متساوية في رأس المال والربح تكون الشركة شركة مفاوضة فعليه إذا توفي أحد فلأولاده أن يعقدوا شركة مفاوضة باتخاذهم مجموع الأموال التي انتقلت إليهم رأس مال على أن يشتروا ويبيعوا كل نوع من الأموال وأن يقسم الربح بينهم على التساوي ولكن وقوع شركة كهذه على المساواة التامة نادرة وإذا عقدوا الشركة بدون اشتراط المساواة التامة تكون شركة عنان.
المادة ( 1332 ) تكون الشركة سواء كانت مفاوضة أو عنانا إما شركة أموال وإما شركة أعمال وإما شركة وجوه , فإذا وضع كل واحد من الشركاء مقدارا من المال ليكون رأس مال للشركة وعقدوا الشركة على أن يبيعوا ويشتروا معا أو كل واحد على حدة أو مطلقا وعلى أن يقسم ما يحصل من الربح بينهم تكون الشركة شركة أموال . وإذا عقدوا الشركة بأن جعلوا عملهم رأس مال على تقبل العمل من آخر أي تعهده والتزامه وعلى أن يقسموا الكسب الذي سيحصل أي الأجرة بينهم فتكون شركة أعمال , وتسمى أيضا هذه الشركة شركة أبدان وشركة صنائع وشركة تقبل كاشتراك خياطين أو اشتراك خياط وصباغ . وإذا عقدوا الشركة مع عدم وجود رأس مال لهم على أن يشتروا مالا نسيئة على ذمتهم ويبيعوه وأن يقتسموا الربح الحاصل بينهم فتكون الشركة شركة وجوه.
الفصل الثاني: في بيان شرائط شركة العقد العمومية
المادة ( 1333 ) يتضمن كل قسم من شركة العقد الوكالة , وذلك أن كل واحد من الشركاء وكيل للآخر في تصرفه يعني في البيع والشراء وفي تقبل العمل من الغير بالأجرة فلذلك كما أن العقل والتمييز
(1/255)
ص :256
شرط في الوكالة فيشترط على العموم في الشركة أن يكون الشركاء عاقلين ومميزين أيضا.
المادة ( 1334 ) تتضمن شركة المفاوضة الكفالة أيضا ولذلك فأهلية المتفاوضين شرط للكفالة أيضا .
المادة ( 1335 ) تتضمن شركة العنان الوكالة فقط ولا تتضمن الكفالة , فعليه إذا لم تذكر الكفالة حين عقدها فلا يكون الشركاء كفلاء بعضهم لبعض , ولذلك فللصبي المأذون عقد شركة العنان لكن إذا ذكرت الكفالة حين عقد شركة العنان يكون الشركاء كفلاء بعضهم لبعض.
المادة ( 1336 ) يشترط بيان الوجه الذي سيقسم فيه الربح بين الشركاء , وإذا بقي مبهما ومجهولا تكون الشركة فاسدة.
المادة ( 1337 ) يشترط أن تكون حصة الربح الذي بين الشركاء جزءا شائعا كالنصف والثلث والربع فإذا اتفق على أن يكون لأحد الشركاء كذا درهما مقطوعا من الربح تكون الشركة باطلة.
الفصل الثالث: في بيان الشروط الخاصة بشركة الأموال
المادة ( 1338 ) يشترط أن يكون رأس المال من قبيل النقود .
المادة ( 1339 ) المسكوكات النحاسية الرائجة معدودة عرفا من النقود.
المادة ( 1340 ) إذا كان من المعروف والمعتاد بين الناس التعامل بالذهب والفضة
(1/256)
ص:257
غير المسكوكين فيكونان في حكم النقود وإلا ففي حكم العروض.
المادة ( 1341 ) يشترط أن يكون رأس مال الشركة عينا ولا يكون دينا أي لا يكون المطلوب من ذمم الناس رأس مال للشركة. مثلا ليس لاثنين أن يتخذا دينهما الذي في ذمة آخر رأس مال للشركة فيعقدا عليه الشركة , وإذا كان رأس مال أحدهما عينا والآخر دينا فلا تصح الشركة أيضا.
المادة ( 1342 ) لا يصح عقد الشركة على الأموال التي ليست معدودة من النقود كالعروض والعقار , أي لا يجوز أن تكون هذه رأس مال للشركة , ولكن إذا أراد اثنان اتخاذ أموالهما التي لم تكن من قبيل النقود رأس مال للشركة فبعد أن يحصل اشتراكهما ببيع كل واحد منهما نصف ماله للآخر فلهما عقد الشركة على مالهما المشترك هذا , وكذلك لو خلط اثنان مالهما الذي هو من المثليات ومن نوع واحد كمقدارين من الحنطة مثلا ببعضه فحصلت شركة الملك فلهما أن يتخذا هذا المال المخلوط رأس مال للشركة ويعقدا عليه الشركة.
المادة ( 1344 ) إذا اشترك اثنان على أن يحمل أحدهما أمتعته على دابة آخر للجوب بها وبيعها على أن يكون الربح بينهما مشتركا فتكون الشركة فاسدة ويكون الربح الحاصل لصاحب الأمتعة ويأخذ صاحب الدابة أجر دابته أيضا
(1/257)
ص:258
والدكان كالدابة فلو اشترك اثنان على أن يبيع أحدهما أمتعته في دكان الآخر وأن
يكون الربح مشتركا بينهما فتكون الشركة فاسدة ويكون ربح الأمتعة لصاحبها
ويأخذ صاحب الدكان أجر مثل دكانه أيضا.
الفصل الرابع: في بعض الضوابط المتعلقة بعقد الشركة
المادة ( 1345 ) يتقوم العمل بالتقويم , أي أن العمل يتقوم بتعيين القيمة , ويجوز أن يكون عمل شخص أكثر قيمة بالنسبة إلى عمل شخص آخر . مثلا إذا كان رأس مال الشريكين في شركة عنان متساويا وكان مشروطا عمل كليهما فإذا شرط لأحدهما حصة زائدة في الربح جاز , لأنه يجوز أن يكون أحدهما أكثر مهارة من الآخر في البيع والشراء وعمله أزيد وأنفع.
المادة ( 1346 ) ضمان العمل نوع من العمل , فلذلك إذا تشارك اثنان شركة صنائع بأن وضع أحد في دكانة آخر من أرباب الصنائع على أن ما يتقبله ويتعهده هو من الأعمال يعمله ذلك الآخر وأن ما يحصل من الكسب أي الأجرة يقسم بينهما مناصفة جاز , وإنما استحقاق صاحب الدكان الحصة هو بضمانه العمل وتعهده إياه كما أنه ينال في ضمن ذلك أيضا منفعة دكانه.
المادة ( 1347 ) يكون الاستحقاق للربح أحيانا بالمال أو بالعمل وأحيانا أيضا بالضمان ( بحكم مادة 85 ) فلذلك يستحق في المضاربة رب المال للربح بماله والمضارب بعمله . وإذا وضع
(1/258)
ص:259
أحد من أرباب الصنائع تلميذا عنده وأعمله فيما تقبله وتعهده من العمل بنصف أجرته جاز والكسب أي الأجرة المأخوذة من أصحاب العمل كما يستحق التلميذ نصفها بعمله يستحق الأستاذ نصفها الآخر بضمانه العمل وتعهده إياه.
المادة ( 1348 ) إذا لم يوجد واحد من الأمور الثلاثة السالفة الذكر أي المال والعمل والضمان فلا استحقاق للربح . مثلا إذا قال أحد لآخر : اتجر أنت بمالك على أن يكون الربح مشتركا بيننا فلا يوجب الشركة , وفي هذه الصورة لا يأخذ حصة من الربح.
المادة ( 1349 ) الاستحقاق للربح إنما يكون بالنظر إلى الشرط الذي أورد في عقد الشركة , وليس بالنظر إلى العمل الذي عمل , فعليه لو لم يعمل الشريك المشروط عمله فيعد كأنه عمل , مثلا إذا شرط عمل الشريكين المشتركين في شركة صحيحة وعمل أحدهما فقط ولم يعمل الآخر لعذر أو لغير عذر فبما أنهما وكيلان لبعض فبعمل شريكه يعد كأنه عمل أيضا ويقسم الربح بينهما على الوجه الذي شرطاه.
Page inconnue