المقدمة: في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالبيوع ( المادة 101 ) الإيجاب أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف وبه يوجب ويثبت التصرف .
( المادة 102 ) القبول ثاني كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف وبه يتم العقد .
( المادة 103 ) العقد التزام المتعاقدين وتعهدهما أمرا وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول .
( المادة 104 ) الانعقاد تعلق كل من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهما .
( المادة 105 ) البيع : مبادلة مال بمال ويكون منعقدا وغير منعقد .
( المادة 106 ) البيع المنعقد هو البيع الذي ينعقد على
(1/29)
30
الوجه المذكور وينقسم إلى صحيح , وفاسد , ونافذ , وموقوف .
( المادة 107 ) البيع غير المنعقد هو البيع الباطل .
( المادة 108 ) البيع الصحيح هو البيع الجائز وهو البيع المشروع أصلا ووصفا .
( المادة 109 ) البيع الفاسد هو المشروع أصلا لا وصفا يعني أنه يكون صحيحا باعتبار ذاته فاسدا باعتبار بعض أوصافه الخارجة ( راجع الباب السابع ) .
( المادة 110 ) البيع الباطل ما لا يصح أصلا يعني أنه لا يكون مشروعا أصلا .
( المادة 111 ) البيع الموقوف بيع يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي
( المادة 112 )الفضولي :هو من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي ,
( المادة 113 ) البيع النافذ بيع لا يتعلق به حق الغير وهو ينقسم إلى لازم وغير لازم
( المادة 114 ) البيع اللازم هو البيع النافذ العاري عن الخيارات
( المادة 115 ) ( البيع غير اللازم هو البيع النافذ الذي فيه أحد الخيارات )
( المادة 116 ) ( الخيار كون أحد العاقدين مخيرا على ما سيجيء في بابه ) .
( المادة 117 ) ( البيع البات هو البيع القطعي )
( المادة 118 ) بيع الوفاء هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به وفي حكم البيع الفاسد بالنظر إلى كون كل من
(1/30)
31
الفريقين مقتدرا على الفسخ وفي حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير .
( المادة 119 ) ( بيع الاستغلال هو بيع وفاء على أن يستأجره البائع )
( المادة 120 ) ( البيع باعتبار المبيع ينقسم إلى أربعة أقسام : القسم الأول : بيع المال بالثمن وبما أن هذا القسم أشهر البيوع يسمى بالبيع . القسم الثاني : هو الصرف . والقسم الثالث : بيع المقايضة . والقسم الرابع : السلم ) .
( المادة 121 ) ( الصرف بيع النقد بالنقد )
( المادة 122 ) ( بيع المقايضة بيع العين بالعين أي مبادلة مال بمال غير النقدين )
( المادة 123 ) ( بيع السلم مؤجل بمعجل )
( المادة 124 ) " الاستصناع عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعملوا شيئا فالعامل صانع والمشتري مستصنع والشيء مصنوع " .
Page inconnue