المادة ( 1201 ) منع المنافع التي ليست من الحوائج الأصلية كسد هواء دار أو نظارتها أو منع دخول الشمس ليس بضرر فاحش . لكن سد الهواء بالكلية ضرر فاحش فلذلك إذا أحدث أحد بناء فسد به نافذة غرفة جاره التي لها نافذة واحدة فصارت مظلمة بحيث لا يستطاع قراءة الكتابة من الظلمة فيدفع الضرر حيث إنه ضرر فاحش , ولا يقال فليأخذ الضياء من بابها لأن باب الغرفة يحتاج إلى غلقه من البرد ولغيره من الأسباب وإن كان لتلك الغرفة نافذتان فسدت إحداهما بإحداث ذلك البناء فلا يعد ضررا فاحشا.
المادة ( 1202 ) رؤية المحل الذي هو مقر النساء كالمطبخ وباب البئر وصحن الدار يعد ضررا فاحشا , فإذا أحدث أحد في داره نافذة أو بنى مجددا بناء وفتح فيه نافذة على المحل الذي هو مقر نساء جاره الملاصق أو جاره المقابل الذي يفصل بينهما طريق وكان يرى مقر نساء الآخر منه فيؤمر برفع الضرر ويكون مجبورا على دفع هذا الضرر بصورة تمنع وقوع النظر إما ببناء حائط أو وضع ستار من الخشب لكن لا يجبر على سد النافذة على كل حال كما إذا عمل حائطا من الأغصان التي يرى من بينها مقر نساء جاره فإنه يؤمر بسد محلات النظر ولا يجبر على هدمه وبناء حائط محله.
المادة ( 1203 ) إذا كانت لأحد نافذة في محل أعلى من قامة الإنسان فليس لجاره أن
(1/232)
ص:233
يطلب سدها لاحتمال أنه يضع سلما وينظر إلى مقر نساء ذلك الجار .
المادة ( 1204 ) لا تعد الجنينة مقر نساء , فإذا كان لأحد دار لا يرى منها مقر نساء جاره لكن ترى جنينته فليس له أن يكلفه منع نظارته عن تلك الجنينة بداعي رؤية نسائه من الدار حين خروجهن إلى الجنينة في بعض الأحيان.
المادة ( 1205 ) إذا كان لأحد شجرة فاكهة في جنينته وفي صعوده عليها يشرف على مقر نساء جاره فيلزمه عند صعوده إعطاء الخبر لأجل تستر النساء فإن لم يخبر يمنعه القاضي من الصعود على تلك الشجرة.
المادة ( 1206 ) إذا اقتسم اثنان دارا مشتركة بينهما وكان يرى من الحصة التي أصابت أحدهما مقر نساء الآخر فيؤمران أن يتخذا سترة مشتركة بينهما.
المادة ( 1207 ) إذا كان أحد يتصرف في ملكه تصرفا مشروعا فجاء آخر وأحدث في جانبه بناء وتضرر من فعله فيجب عليه أن يدفع ضرره بنفسه . مثلا إذا كان لدار قديمة نافذة مشرفة على مقر نساء دار محدثة فيلزم صاحب الدار المحدثة أن يدفع بنفسه مضرته وليس له حق أن يدعي على صاحب الدار القديمة , كما أنه لو أحدث أحد دارا في عرصته المتصلة بدكان حداد فليس له أن يطلب تعطيل دكان الحداد بداعي أنه يحصل لداره ضرر فاحش من طرق الحديد , وكذا إذا أحدث أحد دارا في القرب من بيدر قديم فليس له أن يمنع صاحب البيدر من التذرية بداعي أن غبار البيدر يصيب داره.
المادة ( 1208 ) إذا كانت نوافذ قديمة أي عتيقة في منزل مشرفة على عرصة خالية فاحترق هذا المنزل فأحدث أولا صاحب العرصة دارا في العرصة ثم أعاد صاحب المنزل بناء منزله على وضعه القديم فصارت نوافذه مشرفة على مقر النساء
(1/233)
ص:234
من الدار المحدثة فصاحب الدار هو يرفع المضرة عن نفسه وليس له أن يجبر صاحب المنزل بقوله :امنع نظارتك.
المادة ( 1209 ) إذا أحدث أحد نوافذ في داره وكان لجاره غرفة مرتفعة تقع بين النوافذ ومقر نساء الجار وكان لا يرى لذلك مقر النساء من تلك النوافذ فهدم الجار تلك الغرفة وأصبح مقر النساء يرى من تلك النوافذ فليس للجار أن يقول للآخر : اقطع نظارتك أو سد النوافذ بداعي أن النوافذ محدثة بل يلزم الجار أن يدفع ضرره بنفسه.
المادة ( 1210 ) ليس لأحد صاحبي الحائط المشترك أن يعليه بدون إذن الآخر ولا أن يبني عليه قصرا أو شيئا آخر سواء كان مضرا بالآخر أو لا , لكن إذا أراد أحدهما وضع جذوع لبناء غرفة في عرصة على ذلك الحائط أي تركيب رءوس الجذوع على ذلك الحائط فليس لشريكه منعه وبما أنه لشريكه أن يضع جذوعا بقدر ما يضع هو من الجذوع فله أن يضع نصف عدد الجذوع التي يتحملها الحائط فقط وليس له تجاوز ذلك وإن كان لهما على ذلك الحائط جذوع في الأصل على قدم المساواة وأراد أحدهما تزييد جذوعه فللآخر منعه.
المادة ( 1 121 ) ليس لأحد صاحبي الحائط المشترك أن يحول جذوعه التي على الحائط يمينا أو شمالا أو من أسفل إلى أعلى , أما إذا كانت رءوس جذوعه عالية فله تسفيلها.
المادة ( 1112 ) إذا أنشأ أحد كنيفا أو بالوعة قرب بئر ماء أحد وأفسد ماء تلك البئر فيدفع الضرر فإذا كان غير ممكن دفع الضرر بوجه ما فيردم الكنيف أو البالوعة , كذلك إذا كان ماء البالوعة التي أنشأها أحد قرب مسيل ماء يصل الماء وفي ذلك ضرر فاحش وكان غير ممكن دفع الضرر بصورة غير الردم فتردم تلك البالوعة.
(1/234)
ص:235
الفصل الثالث: في الطريق
المادة ( 1213 ) إذا كان لأحد داران على طرفي الطريق وأراد إنشاء جسر من واحدة إلى أخرى يمنع ولا يهدم بعد إنشائه إن لم يكن فيه ضرر على المارين لكن لا يكون لأحد حق قرار في الجسر والبروز المنشأين على الطريق العام على هذا الوجه , أما إذا انهدم الجسر المبني على الطريق العام بهذه الصورة وأراد صاحبه بناءه فيمنع أيضا.
المادة ( 1214 ) ترفع الأشياء المضرة بالمارين ضررا فاحشا ولو كانت قديمة كالبروز الواطئ وكذا الغرفة الدانية . انظر المادة السابقة.
المادة ( 1215 ) إذا أراد أحد تعمير داره فله عمل الطين في جانب من الطريق وصرفه في بنائه بشرط عدم الإضرار بالمارين.
المادة ( 1216 ) يؤخذ لدى الحاجة ملك أي أحد بقيمته بأمر السلطان ويلحق بالطريق , ولكن لا يؤخذ ملكه من يده ما لم يؤد له الثمن . انظر المادتين ( 251 و 622 ).
المادة ( 1217 ) يجوز أن يأخذ شخص فضلة الطريق من جانب الميري ( بيت المال ) بثمن مثلها ويلحقها بداره حال عدم المضرة على المارة.
المادة ( 1218 ) يجوز لكل أحد أن يفتح بابا مجددا على الطريق العام.
المادة ( 1219 ) لا يجوز لمن لم يكن له حق المرور في طريق خاص أن يفتح إليه بابا مجددا.
المادة ( 1220 ) الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم
(1/235)
ص:236
فيه حق المرور , فلذلك لا يجوز لأحد من أصحاب الطريق الخاص أن يحدث فيه شيئا سواء كان مضرا أو غير مضر إلا بإذن الآخرين.
مادة(1221) ليس لأحد أصحاب الطريق الخاص أن يجعل ميزاب داره التي بناها مجددا إلى ذلك الطريق إلا بإذن سائر أصحابه.
مادة(1222) إذا سد أحد بابه الذي هو إلى الطريق الخاص فلا يسقط حق مروره بسده إياه فيجوز له و لمن اشترى منه أن يفتحه ثانيا.
المادة ( 1223 ) للمارين في الطريق العام حق الدخول في الطريق الخاص عند كثرة الازدحام فلا يسوغ لأصحاب الطريق الخاص أن يبيعوه بالاتفاق أو يقتسموه بينهم أو يسدوا مدخله.
الفصل الرابع: في بيان حق المرور والمجرى والمسيل
المادة ( 1224 ) يعتبر القدم في حق المرور وحق المجرى وحق المسيل . يعني تترك هذه الأشياء وتبقى على وجهها القديم الذي كانت عليه حيث إنه بحكم المادة السادسة يبقى الشيء القديم على حاله ولا يتغير ما لم يقم دليل على خلافه . أما القديم المخالف للشرع الشريف . فلا اعتبار له يعني أن الشيء المعمول بغير صورة مشروعة في الأصل لا اعتبار له ولو كان قديما ولا يزال إذا كان فيه ضرر فاحش . انظر المادة ( 27 ) مثلا إذا كان بالوع دار جاريا من القديم على الطريق العام وكان في ذلك ضرر للمارة فلا يعتبر قدمه ويدفع ضرره.
المادة ( 1225 ) إذا كان لأحد حق المرور في عرصة آخر فليس لصاحب العرصة أن يمنعه من المرور والعبور.
(1/236)
Page inconnue