المادة ( 1176 )المهايأة نوعان :
النوع الأول , المهايأة زمانا كما لو تهايأ . اثنان على أن يزرع أحدهما الأرض المشتركة بينهما سنة والآخر سنة أخرى . أو على سكنى أحد صاحبي الدار المشتركة الدار المذكورة مناوبة سنة لكل واحد منهما .
النوع الثاني : المهايأة مكانا كما لو تهايأ اثنان في الأراضي المشتركة بينهما على أن يزرع أحدهما نصفها والآخر نصفها الآخر , أو الدار المشتركة على أن يسكن أحدهما في قسم منها والآخر في القسم الآخر أو أن يسكن أحدهما في الطابق العلوي والآخر في السفلي أو في الدارين المشتركتين على أن يسكن أحدهما في واحدة منها والآخر في الأخرى.
المادة ( 1177 ) كما تجوز المهايأة في الحيوان الواحد المشترك على استعماله بالمناوبة تجوز أيضا في الحيوانين المشتركين على أن يستعمل أحدهما حيوانا والآخر الآخر.
المادة ( 1178 ) المهايأة زمانا نوع من المبادلة , فتكون منفعة أحد أصحاب الحصص في نوبته مبادلة بمنفعة حصة الآخر في نوبته , وعليه فالمهايأة زمانا في حكم الإجارة بناء على ذلك يلزم ذكر المدة وتعيينها في المهايأة زمانا ككذا يوما وكذا شهرا لازم.
(1/227)
ص:228
المادة ( 1179 )المهايأة مكانا نوع من الإفراز وذلك أن منفعة الشريكين في الدار المشتركة مثلا شائعة أي شاملة لكل جزء من تلك الدار , فبالمهايأة تجمع منفعة أحدهما في قطعة من الدار ومنفعة الآخر في القطعة الأخرى فلذلك لا يلزم في المهايأة مكانا ذكر وتعيين المدة.
المادة ( 1180 ) كما أنه ينبغي إجراء القرعة في المهايأة زمانا لأجل البدء - يعني أي أصحاب الحصص ينتفع أولا - كذلك ينبغي في المهايأة مكانا تعيين المحل بالقرعة أيضا.
المادة ( 1181 ) إذا طلب أحد أصحاب الأشياء المشتركة المتعددة المهايأة وامتنع الآخر فإن كانت الأعيان المشتركة متفقة المنفعة فيجبر على المهايأة وإن كانت مختلفة المنفعة فلا يجبر عليها . مثلا داران مشتركتان طلب أحد الشريكين المهايأة على أن يسكن إحداهما وأن يسكن الآخر الأخرى , أو حيوانان على أن يستعمل أحدهما واحدا والآخر الآخر , وامتنع الآخر فيجبر على المهايأة . أما لو طلب أحدهما المهايأة على سكنى الدار وللآخر إيجار الحمام أو على سكنى أحدهما في الدار وزراعة الآخر الأراضي فالمهايأة بالتراضي وإن تكن جائزة إلا أنه إذا امتنع الآخر لا يجبر عليها.
المادة ( 1182 )إذا طلب القسمة أحد أصحاب المال المشترك القابل للقسمة والآخر المهايأة تقبل دعوى القسمة وإذا طلب أحدهما المهايأة دون أن يطلب أي واحد منهما القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهايأة.
المادة ( 1183 ) إذا طلب أحد الشريكين المهايأة في العين المشتركة التي لا تقبل القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهايأة.
المادة ( 1184) كل ما ينتفع العامة بأجرته من العقارات المشتركة كالسفينة والطاحون و القهوة والحمام يؤجر لأربابه و تقسم أجرته بين أصحاب الحصص على قدر حصتهم، و إن امتنع أحد أصحاب الحصص عن الإيجار
(1/228)
ص:229
يجبر على المهايأة لكن إذا زادت غلتها أي أجرتها في نوبة أحدهم فتقسم تلك الزيادة بين أصحاب الحصص.
المادة ( 1185 ) كما يجوز لكل واحد من أرباب الحصص بعد المهايأة زمانا أو مكانا أن يستعمل العقار المشترك في نوبته أو المقسم الذي أصاب حصته يجوز له أن يؤجر ذلك إلى آخر ويأخذ الأجرة بنفسه.
المادة ( 1186 ) إذا أجر أحد أصحاب الحصص نوبته بعد أن حصلت المهايأة ابتداء على استيفاء المنافع وكانت غلة أحدهم في نوبته أكثر فليس لبقية الشركاء مشاركته في الزيادة . أما إذا جرت المهايأة ابتداء على الاستغلال مثلا على أن يأخذ أحدهما أجرة الدار المشتركة شهرا والآخر شهرا فتكون الزيادة مشتركة . أما إذا حصلت المهايأة على أن يأخذ أحدهما غلة إحدى الدارين المشتركتين وأن يأخذ الآخر غلة الدار الأخرى وكانت غلة إحدى الدارين أكثر فلا يشاركه الشريك الآخر.
المادة ( 1187 ) لا تجوز المهايأة على الأعيان , فلا تصح المهايأة على ثمرة الأشجار المشتركة ولا على لبن الحيوانات وصوفها على أن يكون لأحد الشريكين ثمرة مقدار من هذه الأشجار وللآخر ثمرة مقدار منها أو على لبن قطيع من الغنم المشترك وصوفه لواحد ولبن قطيع آخر وصوفه للآخر لأنها من الأعيان.
المادة ( 1188 ) وإن جاز لأحد الشريكين فسخ المهايأة الحاصلة بالتراضي بين الشريكين بعد عقدها لكن إذا أجر أحدهما نوبته لآخر فلا يجوز لشريكه فسخ المهايأة ما لم تنقض مدة الإجارة.
المادة ( 1189 ) وإن لم يجز لواحد فقط من أرباب الحصص أن يفسخ المهايأة الجارية بحكم القاضي فلكلهم فسخها بالتراضي.
(1/229)
ص:230
المادة ( 1190 ) إذا أراد أحد أصحاب الحصص أن يبيع حصته أو يقسمها فله فسخ المهايأة , أما لو أراد فسخها بلا سبب ليعيد المال المشترك إلى حاله القديم فلا يقره القاضي على ذلك.
المادة ( 1191 ) لا تبطل المهايأة بموت أحد أصحاب الحصص أو بموتهم جميعا.
الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران
ويحتوي على أربعة فصول:
الفصل الأول: في بيان بعض قواعد أحكام الأملاك
المادة ( 1192 ) كل يتصرف في ملكه كيفما شاء . لكن إذا تعلق حق الغير به فيمنع المالك من تصرفه على وجه الاستقلال . مثلا : الأبنية التي فوقانيها ملك لأحد وتحتانيها لآخر فبما أن لصاحب الفوقاني حق القرار في التحتاني ولصاحب التحتاني حق السقف في الفوقاني أي حق التستر والتحفظ من الشمس والمطر فليس لأحدهما أن يعمل عملا مضرا بالآخر بدون إذنه ولا أن يهدم بناء نفسه.
المادة ( 1193 ) إذا كان باب الفوقاني والتحتاني من الشارع واحدا فصاحبا المحلين يستعملان ذلك الباب مشتركا ولا يسوغ لأحدهما أن يمنع الآخر من الدخول والخروج.
(1/230)
ص:231
المادة ( 1194 ) كل من ملك محلا يملك ما فوقه وما تحته أيضا . يعني من يملك عرصة يقتدر على أن يتصرف فيها بإنشاء الأبنية التي يريدها وأن يعليها بقدر ما يريد وأن يحفر أرضها ويبني مخزنا وأن يحفر بئرا عميقة كما يشاء.
المادة ( 1195 ) ليس لأحد أن يبرز رفراف غرفته التي أحدثها في داره على دار جاره فإن أبرزه يقطع القدر الذي جاء على تلك الدار.
المادة(1196 ) إذا امتدت أغصان شجر بستان أحد إلى دار جاره أو بستانه فللجار أن يكلفه تفريغ هوائه بربط الأغصان وجرها إلى الوراء أو قطعها . ولكن لا تقطع الشجرة بداعي أن ظلها مضر بمزروعات بستان الجار.
المادة ( 1197) لا يمنع أحد من التصرف في ملكه ما لم يكن فيه ضرر فاحش للغير وفي هذه الحالة يفصل في الفصل الثاني.
الفصل الثاني: في حق المعاملات الجوارية
المادة (1198 ) ما يضر البناء أي يوجب ويسبب انهدامه أو يمنع الحوائج الأصلية أي المنفعة الأصلية المقصودة من البناء كالسكنى هو ضرر فاحش.
المادة(1199) والضرر الفاحش هو كل ما يمنع الحوائج الأصلية يعني المنفعة الأصلية المقصودة من البناء كالسكنى، أو يضر بالبناء أي يجلب له وهنا و يكون سبب انهدامه.
المادة ( 1200 ) يدفع الضرر الفاحش بأي وجه كان مثلا لو اتخذ في اتصال دار دكان حداد أو طاحون وكان يحصل من طرق الحديد ودوران الطاحون وهن لبناء تلك الدار أو أحدث فرن أو معصرة بحيث لا يستطيع صاحب الدار السكنى فيها لتأذيه من الدخان أو الرائحة الكريهة فهذا كله ضرر فاحش فتدفع هذه الأضرار بأي وجه كان وتزال . وكذا لو كان لرجل عرصة متصلة بدار آخر وشق فيها قناة وأجرى الماء منها لطاحونه فحصل وهن لحائط الدار أو اتخذ
(1/231)
ص:232
أحد في أساس جدار جاره مزبلة وألقى القمامة عليها فأضر بالجدار فلصاحب الجدار طلب دفع الضرر , وكذلك لو أحدث أحد بيدرا في قرب دار آخر وتأذى صاحب الدار من غبار البيدر بحيث أصبح لا يستطيع السكنى في الدار فيدفع ضرره , كما أنه لو أحدث أحد بناء مرتفعا في قرب بيدر آخر وسد مهب الريح فيزال لأنه ضرر فاحش . كذلك لو أحدث أحد مطبخا في سوق البزازين وكان دخان المطبخ يصيب أقمشة ويضرها فيدفع الضرر . وكذلك لو انشق بالوع دار أحد وجرى إلى دار جاره وكان في ذلك ضرر فاحش فيجب تعمير البلوغ المذكور وإصلاحه بناء على دعوى الجار.
Page inconnue