المادة ( 1151 ) إذا أريد تقسيم دار فعلى القسام أن يصورها على الورق ويمسح عرضها بالذراع ويقوم أبنيتها ويسوي ويعدل الحصص بنسبة حصص أصحابها ويفرز حق الطريق والشرب والمسيل بصورة أن لا يبقى تعلق لكل حصة في الأخرى إذا أمكن ويلقب الحصص بالأولى والثانية والثالثة ثم يقرع فتكون الأولى لمن خرج اسمه ابتداء والثانية لمن خرج اسمه ثانيا والثالثة لمن خرج اسمه ثالثا ويجري على هذا الترتيب إذا وجدت حصص أكثر من ذلك.
المادة ( 1152 ) إذا كانت التكاليف الأميرية لأجل محافظة النفوس فتقسم على عدد الرءوس ولا يدخل في دفتر التوزيع النساء ولا الصبيان , وإذا كانت لمحافظة الأملاك فتقسم على مقدار الملك لأن الغرم بالغنم كما ذكر في مادة 87.
(1/222)
ص:223
الفصل السادس: في بيان الخيارات
المادة ( 1153 ) يكون خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب في تقسيم الأجناس المختلفة كما يكون في البيع , مثلا إذا قسم المال المشترك بالتراضي بين الشركاء على أن يكون لواحد كذا مقدار حنطة ولآخر كذا مقدار شعير ولآخر كذا غنما ولآخر في مقابله كذا رأس بقر فإن شرط أحدهم الخيار إلى كذا يوما ففي هذه المدة إن شاء قبل القسمة وإن شاء فسخ . وإن كان أحدهم لم ير المال المقسوم يكن مخيرا أيضا عند الرؤية فإذا ظهرت حصة أحدهم معيبة فإن شاء قبلها وإن شاء ردها.
المادة ( 1154 ) يكون في تقسيم القيميات المتحدة الجنس خيار شرط ورؤية وعيب , مثلا إذا قسمت مائة شاة مشتركة بين أصحابها بنسبة حصصهم فإذا كان أحدهم شرط على أن يكون مخيرا كذا يوما فيكون في هذه المدة مخيرا بين القبول وعدمه وإن كان لم ير الغنم بعد يكن مخيرا كذا يوما فيكون في هذه المدة مخيرا بين القبول وعدمه وإن كان لم ير الغنم بعد يكن مخيرا حين رؤيتها , وإذا ظهر عيب قديم في الغنم التي أصابت حصة أحدهم فكذلك يكون مخيرا إن شاء قبلها وإن شاء ردها.
المادة ( 1155 ) لا يكون في قسمة المثليات المتحدة الجنس خيار الشرط والرؤية ولكن يكون فيها خيار العيب , مثلا إذا قسمت صبرة حنطة مشتركة بين اثنين على أن الخيار إلى كذا يوما فلا يكون الشرط معتبرا وإذا لم ير أحد الشريكين الحنطة فلا يكون مخيرا عند رؤيتها . أما إذا أعطي أحدهما من وجه الصبرة والآخر من أسفلها فظهر أسفلها معيبا فيكون صاحبه مخيرا إن شاء قبل وإن شاء رد.
(1/223)
ص:224
الفصل السابع: في بيان فسخ القسمة وإقالتها
المادة ( 1156 ) تتم القسمة بإجراء الاقتراع كاملا.
المادة ( 1157 ) لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها.
المادة ( 1158 ) إذا جرى الاقتراع أثناء القسمة على أكثر الحصص مثلا وبقيت واحدة منها وأراد أحد الشركاء الرجوع ينظر فإذا كانت قسمة رضاء فله الرجوع وإذا كانت قسمة قضاء فلا رجوع.
المادة ( 1159 ) لجميع الشركاء بعد القسمة فسخ القسمة وإقالتها برضائهم وجعل المقسوم مشتركا بينهم كما في السابق.
المادة ( 1160 ) إذا تبين الغبن الفاحش في القسمة تفسخ وتقسم ثانية قسمة عادلة.
المادة ( 1161 ) إذا ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركة تفسخ القسمة إلا إذا أدى الورثة الدين أو أبرأهم الدائنون منه أو كان للميت مال آخر غير المقسوم وأوفى الدين منه فعند ذلك لا تفسخ القسمة.
الفصل الثامن: في بيان أحكام القسمة
المادة ( 1162 ) يملك كل واحد من أصحاب الحصص حصته مستقلا بعد القسمة ولا يبقى علاقة لأحدهم في حصة الآخر بعد . ويتصرف كل واحد منهم في حصته
(1/224)
ص:225
كيفما يشاء على الوجه الآتي بيانه في الباب الثالث فلذلك لو قسمت دار مشتركة بين اثنين فأصاب حصة أحدهما البناء وحصة الآخر العرصة الخالية فلصاحب العرصة أن يحفر بئرا وأقنية وأن ينشئ أبنية فيها ويعليها إلى حيث شاء وليس لصاحب الأبنية منعه ولو سد عليه الهواء والشمس.
المادة ( 1163 ) تدخل الأشجار من غير ذكر في قسمة الأراضي , وكذا الأشجار مع الأبنية في تقسيم المزرعة يعني في أي حصة وجدت الأشجار والأبنية تكون لصاحب الحصة ولا حاجة لذكرها والتصريح عنها حين القسمة أو إدخالها بتعبير عام كالقول بجميع مرافقها أو بجميع حقوقها.
المادة ( 1164 ) لا يدخل الزرع والفاكهة في تقسيم الأراضي والمزرعة ما لم يذكر ويصرح بذلك ويبقيان مشتركين كما كانا سواء ذكر تعبير عام حين القسمة كقولهم : بجميع حقوقها أو لم يذكر.
المادة ( 1165 ) يدخل في القسمة حق الطريق والمسيل في الأرض المجاورة للمقسوم في كل حال يعني في أي حصة وقع يكون من حقوق صاحبها سواء قيل حين القسمة بجميع حقوقها أو لم يقل.
المادة ( 1166 ) إذا شرط حين القسمة أن تكون طريق حصة أو مسيلها في حصة أخرى فيعتبر ذلك الشرط.
المادة ( 1167 ) إذا كان لحصة طريق في حصة أخرى ولم يشترط بقاؤه حين القسمة فإذا كان ممكنا صرفه وتحويله فيصرف ويحول سواء قيل حين القسمة بجميع حقوقها أو لم يقل . أما إذا كان الطريق غير قابل للصرف والتحويل إلى طرف آخر فينظر : فإن قيل حين القسمة بجميع حقوقها تدخل الطريق وإن لم يذكر التعبير العام كقولهم بجميع حقوقها تنفسخ القسمة , والمسيل في هذا الخصوص أيضا كالطريق عينها.
المادة ( 1168 ) إذا كان لأحد طريق في دار مشتركة بين اثنين وأراد صاحبا الدار
(1/225)
ص:226
تقسيمها فليس لصاحب الطريق منعهما . لكنهما يتركان طريقه حين القسمة على حاله , وإذا باع الثلاثة بالاتفاق الدار مع الطريق فإذا كانت الطريق مشتركة بين ثلاثتهم فيقسم الثمن بين الثلاثة . وإذا كانت رقبة الطريق لصاحبي الدار ولذلك الآخر حق المرور فقط فكل واحد يأخذ حقه وذلك أن تقوم العرصة مع حق المرور مرة وتقوم ثانية خالية عن حق المرور والفضل بين القيمتين يكون لصاحب حق المرور وباقيها لصاحبي الدار . والمسيل أيضا كالطريق يعني إذا كان لواحد حق مسيل في دار مشتركة فعلى صاحبي الدار حين تقسيمها ترك المسيل على حاله.
المادة ( 1169 )إذا كان في ساحة دار منزل لآخر وصاحب المنزل يمر من تلك الساحة وأراد أصحاب الدار قسمتها بينهم فليس لصاحب المنزل منعهم لكن يتركون حين القسمة له طريقا بقدر عرض باب المنزل.
المادة ( 1170 ) دار قسمت بين اثنين وبين المقسمين حائط فإذا كانت رءوس جذوع أحد المقسمين الواقعة على حائط آخر واقعة رءوسها الأخرى على ذلك الحائط المشترك فترفع تلك الجذوع إن شرط حين القسمة رفعها وإلا فلا ترفع . وكذلك إذا قسم على صورة أن يكون الحائط الواقع بين مقسمين ملكا لصاحب حصة والجذوع الموضوعة رءوسها على ذلك الحائط ملكا لصاحب حصة أخرى فحكمه على هذا الوجه.
المادة ( 1171 ) أغصان الأشجار الواقعة في قسم إذا كانت مدلاة على القسم الآخر فإذا لم يكن شرط قطعها حين القسمة فلا تقطع.
المادة ( 1172 ) إذا قسمت دار مشتركة لها حق المرور في طريق خاص فلكل واحد من أصحاب الحصص أن يفتح بابا ونافذة على ذلك الطريق وليس لأحد من أصحاب الطريق منعهم.
المادة ( 1173 ) إذا بنى أحد الشركاء لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون إذن الآخرين ثم طلب الآخرون
(1/226)
ص:227
القسمة تقسم فإن أصاب ذلك البناء حصة بانيه فبها , وإن أصابت حصة الآخر فله أن يكلف بانيه هدمه ورفعه.
الفصل التاسع في بيان المهايأة
المادة ( 1174 ) المهايأة عبارة عن قسمة المنافع.
المادة ( 1175 ) لا تجري المهايأة في المثليات بل تجري في القيميات حتى يمكن الانتفاع بها حال بقاء عينها.
Page inconnue