المادة ( 1 0 1 1 ) ما يقبضه كل واحد من الدائنين من الدين المشترك يكون مشتركا بينه وبين الآخر ويأخذ شريكه حصته منه ولا يسوغ للقابض أن يحبسه من حصته فقط.
المادة ( 2 0 1 1 ) إذا قبض أحد الدائنين حصته من الدين المشترك فصرفها واستهلكها فلشريكه أن يضمنه حصته . مثلا لو أخذ وقبض أحد الدائنين خمسمائة درهم حصته من الدين الألف الدرهم المشترك مناصفة بين اثنين وصرفها واستهلكها فلشريكه الدائن الآخر أن يضمنه مائتين وخمسين درهما وتكون في هذه الحالة الخمسمائة الدرهم الباقية في ذمة المدين مشتركة بين الاثنين أيضا.
المادة (1103 ) إذا لم يقبض أحد الشريكين في الدين المشترك شيئا من الدين المشترك لكنه اشترى متاعا من المدين بدلا عن حصته فلا يكون الدائن الآخر شريكا في ذلك المتاع لكن له أن يضمنه حصته من ثمن ذلك المتاع وإذا اتفقا على الاشتراك يكون المتاع المذكور مشتركا بينهما.
المادة ( 1104 ) إذا صالح أحد شريكي الدين المشترك عن حقه من الدين المشترك على كذا أثواب قماش وقبض تلك الأثواب فهو مخير إن شاء أعطى
(1/212)
ص:213
شريكه مقدار ما أصاب حصته من الأثواب وإن شاء أعطاه مقدارا من المبلغ الذي تركه.
المادة ( 5 0 1 1 ) إذا قبض أحد الدائنين مقدارا من الدين المشترك أو تمامه على الوجه المبين آنفا أو اشترى مالا بدلا عن حصته أو صالح المدين على مال مقابل مطلوبه فيكون الدائن الآخر مخيرا في جميع الصور إن شاء أجاز شريكه هذه ويأخذ حصته منه كما بين في المواد الآنفة وإن شاء لم يجز ويطلب حصته من المدين , وإذا هلك الدين عند المدين يرجع الدائن على القابض ولا يكون عدم إجازته قبلا مانعا من الرجوع.
المادة ( 6 0 1 1 ) إذا قبض أحد الدائنين حصته من الدين المشترك من المدين وتلفت في يده قضاء فلا يضمن حصة شريكه من هذا المقبوض , لكن يكون قد استوفى حصة نفسه ويكون الدين الباقي عند المدين عائدا إلى شريكه.
المادة ( 7 0 1 1 ) إذا استأجر أحد الشريكين المدين بأجرة في مقابلة حصته من الدين المشترك فللآخر أن يضمن شريكه مقدار ما أصاب حصته من الأجرة.
المادة ( 8 0 1 1 ) إذا أخذ أحد الشريكين الدائنين من المدين رهنا في مقابلة حصته وتلف المرهون في يده فلشريكه أن يضمنه مقدار ما أصاب حصته في ذلك مثلا إذا كان مقدار الدين المشترك مناصفة ألف درهم فأخذ أحد الدائنين رهنا لأجل حصته يساوي خمسمائة درهم وتلف هذا الرهن في يده فقد سقط نصف الدين وللدائن الآخر أن يضمنه مائتين وخمسين درهما العائدة إلى حصته .
المادة ( 1109 ) إذا أخذ أحد الدائنين كفيلا من المدين بحصته من الدين المشترك أو أحاله بها على آخر فللدائن الآخر أن يشاركه
(1/213)
ص:214
في المبلغ الذي يأخذه من الكفيل أو المحال عليه.
المادة ( 0 1 11 ) إذا وهب أحد الدائنين للمدين حصته من الدين المشترك أو أبرأ ذمته منها فهبته أو إبراؤه صحيح ولا يضمن حصة شريكه من أجل ذلك.
المادة ( 1 1 1 1 ) إذا أتلف أحد الدائنين في الدين المشترك مال المدين وتقاصا بحصته ضمانا فلشريكه أخذ حصته منه لكن إذا كان أحد الدائنين مدينا للمدين بسبب مقدم عن ثبوت الدين المشترك ثم حصلت المقاصة بحصته من الدين المشترك فليس لشريكه أن يضمنه حصته.
المادة ( 2 1 1 1 ) ليس لأحد الدائنين أن يؤجل ويؤخر الدين المشترك بلا إذن الآخر.
لاحقة
مادة:(1113) إذا باع واحد مالا لاثنين فيطالب كل واحد بحصته على حدة مالم يكن أحد المشتريين كفيلا للآخر لا يطالب بدينه.
الباب الثاني: في بيان القسمة
ويشتمل على تسعة فصول:
الفصل الأول:في تعريف القسمة و تقسيمها
المادة( 1114 ) القسمة هي تعيين الحصة الشائعة , يعني إفراز وتمييز الحصص بعضها عن بعض بمقياس ما كالكيل والوزن والذراع.
المادة ( 1115 ) القسمة تكون على وجهين وذلك إما أن تقسم الأعيان المشتركة أي الأشياء المتعددة المشتركة إلى أقسام وبذلك تكون قد جمعت الحصص الشائعة
(1/214)
ص:215
في كل فرد منها في كل واحدة من القسم كتقسيم ثلاثين شاة مشتركة بين ثلاثة إلى ثلاثة أقسام كل قسمة عشر شياه ويقال لها : قسمة جمع . وإما أن تقسم العين المشتركة فتعين الحصص الشائعة في كل جزء منها في كل قسم منه كتقسيم عرصة إلى قسمين ويقال : قسمة تفريق وقسمة فرد.
المادة ( 1116 ) القسمة من جهة إفراز ومن جهة مبادلة . مثلا إذا كانت كيلة حنطة مشتركة بين اثنين مناصفة فيكون لكل منهما النصف في كل حبة منها , فإذا قسمت جميعها إلى قسمين من قبيل قسمة الجمع وأعطي أحد أقسامها إلى واحد والثاني إلى الآخر يكون كل واحد منهما أفرز نصف حصته وبادل بالنصف الآخر شريكه بنصف حصته . كذلك إذا كانت عرصة مشتركة مناصفة بين اثنين فيكون لكل واحد منهما نصف حصة في كل جزء منها فإذا قسمت قسمين قسمة تفريق وأعطي كل واحد منهما قسمة يكون كل واحد منهما قد أفرز نصف حصته وبادل شريكه بالنصف الآخر بنصف حصته.
المادة ( 1117 ) جهة الإفراز في المثليات راجحة . فلذلك لكل واحد من الشريكين في المثليات المشتركة أخذ حصته في غيبة الآخر دون إذن , لكن لا تتم القسمة ما لم تسلم حصة الغائب إليه , وإذا تلفت حصة الغائب قبل التسليم تكون الحصة التي قبضها شريكه مشتركة بينهما.
المادة ( 1118 ) جهة المبادلة في القيميات راجحة والمبادلة تكون إما بالتراضي أو بحكم القاضي , فلذلك لا يجوز لأحد الشريكين في الأعيان المشتركة من غير المثليات أخذ حصته منها في غيبة الآخر بدون إذنه.
المادة ( 1119 ) المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة كالجوز والبيض كلها مثليات أما الأواني المصنوعة باليد والموزونات المتفاوتة فهي قيمية . وكذلك كل جنس مثلي خلط بخلاف جنسه في صورة لا تقبل التمييز والتفريق كالحنطة المخلوطة بالشعير
(1/215)
ص:216
هو قيمي . وكذلك الذرعيات قيمية .أما الذرعيات كالجوخ من جنس واحد والقماش من مصنوعات المعامل التي لا يوجد تفاوت بين أفرادها ويباع كل ذراع منها بكذا درهما فهي مثلية والعدديات المتفاوتة التي يوجد بين أفرادها تفاوت في القيمة كالحيوانات والبطيخ الأخضر والأصفر هي قيمية . وكتب الخط قيمية وكتب الطبع مثلية.
المادة ( 1120 ) ينقسم كل من قسمة الجمع وقسمة التفريق إلى نوعين : النوع الأول قسمة الرضاء , والنوع الثاني قسمة القضاء.
المادة ( 1121 ) قسمة الرضاء هي القسمة التي تجري بين المتقاسمين أي بين أصحاب الملك المشترك بالرضاء فيقسمونه بينهم بالتراضي أو يقسمه القاضي برضائهم جميعا.
المادة ( 1122 ) قسمة القضاء هي تقسيم القاضي الملك المشترك جبرا وحكما بطلب بعض المقسوم لهم أي بطلب بعض أصحاب الملك المشترك.
الفصل الثاني: في بيان شرائط القسمة
المادة ( 1123 ) يشترط أن يكون المقسوم عينا , فلذلك لا يصح تقسيم الدين المشترك قبل القبض . مثلا إذا كان للمتوفى ديون في ذمم أشخاص متعددين واقتسمها الورثة على أن ما في ذمة فلان من الدين لفلان الوارث وما في ذمة فلان منه لفلان الوارث لا يصح . وفي هذه الصورة كل ما يحصله أحد الورثة يشاركه فيه الوارث الآخر . انظر الفصل الثالث من الباب الأول.
المادة ( 1124 ) لا تصح القسمة إلا بإفراز الحصص وتمييزها , مثلا إذا قال أحد صاحبي الصبرة المشتركة من الحنطة للآخر : خذ أنت
(1/216)
ص:217
ذلك الطرف من الصبرة وهذا الطرف لي لا يكون قسمة.
المادة ( 1125 ) يشترط أن يكون المقسوم ملك الشركاء حين القسمة , فلذلك لو ظهر مستحق لكل المقسوم بعد القسمة بطلت القسمة , وكذلك إذا ظهر مستحق لجزء شائع من المقسوم كنصفه أو ثلثه بطلت القسمة ويلزم تكرار تقسيم المقسوم . كذلك إذا ظهر مستحق لمجموع حصة بطلت القسمة وتكون الحصة الباقية مشتركة بين أصحاب الحصص وإذا ظهر مستحق لمقدار معين في حصة أو جزء شائع منها فيكون صاحب تلك الحصة مخيرا إن شاء فسخ القسمة وإن شاء لا يفسخها ورجع بمقدار نقصان حصته على صاحب الحصة الأخرى مثلا لو قسمت عرصة مساحتها مائة وستون ذراعا إلى قسمين فظهر بعد التقسيم مستحق لنصف حصته فلصاحب الحصة إن شاء فسخ القسمة وإن شاء رجع على شريكه بربع حصته , يعني يأخذ من حصته محل عشرين ذراعا , وإذا ظهر مستحق لمقدار معين من كل حصة فإذا كانت الحصص متساوية فلا تفسخ القسمة وإذا كانت حصة أحدهما قليلة وحصة الآخر كثيرة فيعتبر مقدار الزيادة فقط ويكون كأنما ظهر مستحق لمقدار معين في حصة واحدة ويكون من أصاب حصته أكثرية الاستحقاق مخيرا كما مر إن شاء فسخ القسمة وإن شاء رجع على شريكه بمقدار النقصان.
Page inconnue