( المادة 1051 ) الإحياء بمعنى الإعمار , وهو جعل الأرض صالحة للزراعة.
( المادة 1052 ) التحجير وضع الأحجار وغيرها في أطراف الأراضي لأجل أن لا يضع آخر يده عليها.
( المادة 1053 ) الإنفاق عبارة عن صرف الإنسان ماله.
( المادة 1054 ) النفقة الدراهم والزاد والذخيرة التي تصرف في الحوائج والتعيش.
( المادة 1055) التقبل هو تعهد العمل والتزامه.
(1/203)
ص:204
( المادة 1056) المفاوضان عاقدا شركة المفاوضة.
( المادة 1057) رأس المال عبارة عن السرماية
( المادة 1058) الربح عبارة عن الكسب.
( المادة 1059) الإبضاع هو إعطاء شخص لآخر مالا على أن يكون جميع الربح عائدا له ويسمى رأس المال بضاعة والمعطي المبضع والآخذ المستبضع.
الباب الأول في بيان شركة الملك
ويحتوي على ثلاثة فصول :
الفصل الأول : في بيان تعريف وتقسيم شركة الملك
( المادة 1060 ) شركة الملك هي كون الشيء مشتركا بين أكثر من واحد أي مخصوصا بهم بسبب من أسباب التملك كالاشتراء والاتهاب وقبول الوصية والتوارث أو بخلط , واختلاط الأموال يعني بخلط الأموال بعضها ببعض بصورة لا تكون قابلة للتمييز والتفريق أو باختلاط الأموال بتلك الصورة بعضها ببعض . مثلا : لو اشترى اثنان مالا أو وهبه أحد لهما أو أوصى به وقبلا أو ورث اثنان مالا فيكون ذلك المال مشتركا بينهما ويكونان ذوي نصيب في ذلك المال ومتشاركين فيه ويكون كل منهما شريك الآخر فيه . كذلك إذا خلط اثنان ذخيرتهما بعضها ببعض أو اختلطت ذخيرتهما ببعضها بانخراق عدولهما فتصير هذه الذخيرة المخلوطة أو المختلطة مالا مشتركا بين الاثنين.
( المادة 1061 ) إذا اختلط دينار أحد بدينارين لآخر من جنسه بصورة لا تقبل التمييز ثم ضاع اثنان منهما فيكون الدينار الباقي بينهما مشتركا أثلاثا ثلثاه لصاحب الدينارين وثلثه لصاحب الدينار.
(1/204)
ص:205
( المادة 1062 ) تنقسم شركة الملك قسمين : اختياري وجبري.
( المادة 1063 ) الشركة الاختيارية هي الاشتراك الحاصل بفعل المتشاركين كالاشتراك الحاصل في صورة الاشتراء والاتهاب وبخلط الأموال المبين آنفا.
( المادة 1064 ) الشركة الجبرية هي الاشتراك الحاصل بغير فعل المتشاركين كالاشتراك الحاصل في صورة التوارث واختلاط المالين.
( المادة 1065) اشتراك الودعاء المتعددين في حفظ الوديعة هو من قبيل الشركة الاختيارية أما إذا هبت الريح وألقت ثياب أحد في دار مشتركة فشركة أصحاب الدار في حفظ هذه الثياب هي من قبيل الشركة الجبرية.
( المادة 1066 ) تنقسم شركة الملك إلى قسمين : شركة عين وشركة دين.
( المادة 1067 ) شركة العين الاشتراك في المال المعين والموجود كاشتراك اثنين شائعا في شاة أو في قطيع غنم.
( المادة 1068 ) شركة الدين الاشتراك في الدين كاشتراك اثنين في قدر كذا درهما في ذمة آخر.
(1/205)
ص:206
الفصل الثاني: في بيان كيفية التصرف في الأعيان المشتركة
( المادة 1069 ) مثلما يتصرف صاحب الملك المستقل في ملكه كيفما شاء فأصحاب الملك المشترك يتصرفون أيضا بالاتفاق كذلك.
( المادة 1070 ) يسوغ لأصحاب الدار المشتركة أن يسكنوا فيها معا , لكن إذا أدخل أحدهم أجنبيا إلى تلك الدار فللآخر منعه.
( المادة 1071 ) يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف مستقلا في الملك المشترك بإذن الآخر لكن لا يجوز له أن يتصرف تصرفا مضرا بالشريك.
المادة ( 1072 ) ليس لأحد الشريكين أن يجبر الآخر بقوله له : بعني حصتك أو اشتر حصتي . غير أنه إذا كان الملك المشترك بينهما قابلا للقسمة والشريك ليس بغائب فله أن يطلب القسمة وإن كان غير قابل للقسمة فله أن يطلب المهايأة كما سيجيء تفصيله في الباب الثاني.
( المادة 1073) تقسيم حاصلات الأموال المشتركة في شركة الملك بين أصحابهم بنسبة حصصهم . فلذلك إذا شرط لأحد الشركاء حصة أكثر من حصته من لبن الحيوان المشترك أو نتاجه لا يصح.
( المادة 1074 ) النتاج يتبع الأم في الملكية , مثلا لو نزا حصان أحد على فرس آخر فالفلو الحاصل لصاحب الفرس . كذلك لو كان لأحدهما ذكر حمام وللآخر أنثى فالفراخ الحاصلة منهما لصاحب الأنثى.
( المادة 1075 ) كل واحد من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة الآخر ولا يعتبر أحد وكيلا عن الآخر فلذلك لا يجوز تصرف أحدهما في
(1/206)
ص:207
حصة الآخر بدون إذنه , أما في سكنى الدار المشتركة وفي الأحوال التي تعد من توابع السكنى كالدخول والخروج فيعتبر كل واحد من أصحاب الدار المشتركة صاحب ملك مخصوص على وجه الكمال . مثلا لو أعار أحد الشريكين البرذون المشترك أو أجره بدون إذن الآخر وتلف البرذون في يد المستعير أو المستأجر فللآخر أن يضمنه حصته . كذلك إذا ركب أحدهما البرذون المشترك أو حمله حملا بلا إذن وتلف البرذون أثناء السير يكون ضامنا حصته , وكذلك إذا استعمله مدة فصار هزيلا ونقصت قيمته يكون ضامنا نقصان قيمة حصته . أما إذا سكن أحد صاحبي الدار المشتركة فيها بلا إذن الآخر مدة فيكون قد سكن في ملكه فلذلك لا يلزمه إعطاء أجرة لأجل حصة شريكه واذا احترقت الدار قضاء فلا يلزمه ضمانها.
Page inconnue