( مادة 951 ) : الشفيع هو من كان له حق الشفعة .
( مادة 952 ) : المشفوع هو العقار الذي تعلق به حق الشفعة .
( مادة 953 ) : المشفوع به هو ملك الشفيع الذي به الشفعة .
(1/185)
ص:186
( مادة954 ) : الخليط هو بمعنى المشارك في حقوق الملك كحصة الماء والطريق .
( مادة 955 ) الشرب الخاص هو حق شرب الماء الجاري المخصوص بالأشخاص المعدودين وأما أخذ الماء من الأنهر التي ينتفع بها العامة ; فليس من قبيل الشرب الخاص .
( مادة 956 ) : الطريق الخاص هو الزقاق غير النافذ .
الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بالحجر
وينقسم إلى أربعة فصول:
الفصل الأول: في بيان صنوف المحجورين وأحكامهم
( مادة 957 ) : الصغير والمجنون والمعتوه محجورون أصلا لذاتهم.
( مادة 958 ) للحاكم أن يحجر على السفيه .
( مادة 959) يحجر المدين أيضا من طرف الحاكم بطلب الغرماء.
( مادة 960 ) المحجورون الذين ذكروا في المواد السابقة وإن لم يعتبر تصرفهم القولي كالبيع والشراء إلا أنهم يضمنون حالا الخسارة والضرر اللذين نشآ من فعلهم . مثلا : لو أتلف الصغير مال آخر لزم الضمان ولو كان غير مميز .
(1/186)
ص:187
( مادة 961 )إذا حجر السفيه والمدين من قبل الحاكم يبين سببه للناس ويشهد عليه ويعلن .
(مادة:962)لا يشترط حضور من أريد حجره من طرف الحاكم ويصح حجره غيابيا أيضا ولكن يشرط وصول خبر الحجر إلى ذلك المحجور ولايكون محجورا عليه مالم يصل إليه خبر أنه قد حجر عليه وتكون عقوده وأقاريره معتبرة إلى ذلك الوقت.
(مادة:963) لا يحجر على الفاسق بمجرد سبب فسقه ما لم يبذر و يسرف في ماله.
(مادة:964) يحجر على بعض الأشخاص الذين تكون مضرتهم للعموم كالطبيب الجاهل لكن المراد هنا من الحجر:المنع من إجراء العمل لا منع التصرفات القولية.
( مادة:965) إذا اشتغل أحد بصنعة أو تجارة في سوق ; فليس لأرباب هذه الصنعة أو التجارة أن يحجروه أو يمنعوه عن اشتغاله بهذه الصنعة أو التجارة بداعي أنه يطرأ على ربحهم وكسبهم نقص وخلل .
الفصل الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بالصغير والمجنون والمعتوه
( مادة 966 ) لا تصح تصرفات الصغير غير المميز القولية مطلقا وإن أذن له وليه.
( مادة 967 ) يعتبر تصرف الصغير المميز إذا كان في حقه نفعا محضا وإن لم يأذن به الولي ولم يجزه كقبول الهدية والهبة ولا يعتبر تصرفه الذي هو في حقه ضرر محض وإن أذنه بذلك وليه
(1/187)
ص:188
وأجازه كأن يهب لآخر شيئا أما العقود الدائرة بين النفع والضرر في الأصل فتنعقد موقوفة على إجازة وليه , ووليه مخير في إعطاء الإجازة وعدمها فإن رآها مفيدة في حق الصغير أجازها وإلا فلا مثلا : إذا باع الصغير المميز مالا بلا إذن وإن كان قد باعه بأزيد من ثمنه يكون نفاذ ذلك البيع موقوفا على إجازة وليه ; لأن عقد البيع من العقود المترددة بين النفع والضرر في الأصل .
( مادة 968 ) للولي أن يسلم الصغير المميز مقدارا من ماله ويأذن له بالتجارة لأجل التجربة فإذا تحقق رشده دفع وسلم إليه باقي أمواله .
( مادة 969 ) العقود المكررة التي تدل على أنه قصد منها الربح هي إذن بالأخذ والإعطاء مثلا : لو قال الولي للصغير : بع واشتر أو قال له : بع واشتر مالا من الجنس الفلاني فهو إذن بالبيع والشراء وأما أمر الولي الصبي بإجراء عقد واحد فقط كقوله له اذهب إلى السوق واشتر الشيء الفلاني أو بعه ; فليس بإذن بالبيع والشراء بل إنما يعد من قبيل استخدام الصغير توكيلا على ما هو المتعارف والمعتاد.
( مادة 970 ) : لا يتقيد ولا يتخصص إذن الولي بزمان ومكان ولا بنوع من البيع والشراء مثلا : لو أذن الولي الصغير المميز يوما وشهرا يكون مأذونا على الإطلاق ويبقى مستمرا على ذلك الإذن ما لم يحجره الولي كذا لو قال له بع واشتر في السوق الفلاني يكون مأذونا بالبيع والشراء في كل مكان كذلك لو قال له بع واشتر المال الفلاني فله أن يبيع ويشتري كل جنس المال.
( مادة 971 ) كما يكون الإذن صراحة يكون دلالة أيضا مثلا : لو رأى الولي الصغير المميز يبيع ويشتري وسكت ولم يمنعه يكون قد أذنه دلالة .
(1/188)
ص:189
( مادة 972 ) لو أذن للصغير من قبل وليه يكون في الخصوصات الداخلة تحت الإذن بمنزلة البالغ وتكون عقوده التي هي كالبيع والإجارة معتبرة .
( مادة 973 ) : للولي أن يحجر الصغير بعد إذنه ويبطل ذلك الإذن ولكن يشترط أن يحجره على الوجه الذي أذنه به مثلا : لو أذن الصغير وليه إذنا عاما فصار ذلك معلوما لأهل سوقه ثم أراد أن يحجر عليه فيشترط أن يكون الحجر عاما ليصير معلوما لأكثر أهل ذلك السوق ولا يصح حجره عليه بمحضر رجلين أو ثلاثة في داره .
( مادة 974 ) ( ولي الصغير في هذا الباب:
أولا : أبوه ,
ثانيا : الوصي الذي اختاره أبوه ونصبه في حال حياته إذا مات أبوه
ثالثا الوصي الذي نصبه الوصي المختار في حال حياته إذا مات
رابعا جده الصحيح أي : أبو أبي الصغير أو أبو أبي الأب
خامسا الوصي الذي اختاره هذا الجد ونصبه في حال حياته
سادسا الوصي الذي نصبه هذا الوصي
سابعا القاضي أو الوصي الذي نصبه القاضي وأما الأقارب كالإخوان والأعمام وغيرهم فإذنهم غير جائز إذا لم يكونوا أوصياء.
( مادة 975 ) إذا رأى الحاكم منفعة في تصرف الصغير المميز وامتنع أولا الولي المقدم على الحاكم عن إعطاء الإذن فللحاكم أن يأذن الصغير في ذلك الخصوص وليس للولي الآخر أن يحجر عليه بعد ذلك.
Page inconnue